المادة 482 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والثمانون بعد الأربعمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الوكالة
لا تصح الوكالة إذا صيغت بألفاظ عامة لا تحدد نوع التصرف النظامي الذي يوكَّل فيه الوكيل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تصح الوكالة بألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع التصرف النظامي محل الوكالة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 482 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة شرطًا أساسيًّا لصحة الوكالة: يجب أن يتحدد فيها نوع التصرف النظامي الذي يوكَّل فيه الوكيل. فإذا جاءت الوكالة بعبارات عامة لا تخصص نوعًا من التصرفات، كأن يقول الموكل: وكلتك في كل شيء، فإنها لا تصح.
والغاية من ذلك حماية الموكل؛ لأن الوكالة تجعل الوكيل يتصرف باسمه، وإطلاقها بلا تحديد قد يفتح الباب لتصرفات لم يقصدها الموكل ولم يتوقعها.
وتتكامل هذه المادة مع ما حولها:
- المادة 481 تجيز أن تكون الوكالة مطلقة أو مقيدة أو معلقة على شرط أو مضافة إلى أجل، لكن ذلك لا يغني عن تحديد نوع التصرف.
- المادة 483 تكتفي بتعيين نوع التصرف ولو لم يُعيَّن محله، إلا إذا كان التصرف من التبرعات.
فالمطلوب إذن أن يذكر الموكل نوع العمل، مثل البيع أو الإيجار أو الشراء، حتى لو لم يحدد الشيء الذي سيقع عليه التصرف، ما لم يكن تبرعًا. ومن يريد إصدار وكالة أو يشك في صحة وكالة صادرة يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
كتب خالد ورقة يقول فيها لصديقه: وكلتك في جميع أموري. ثم أراد الصديق أن يبيع سيارة خالد بهذه الورقة. هذه العبارة عامة لا تحدد نوع التصرف، فلا تصح بها الوكالة وفق المادة. ولو كتب خالد: وكلتك في بيع سياراتي، لتحدد نوع التصرف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 482 من نظام المعاملات المدنية
هل تصح الوكالة بعبارة وكلتك في كل شيء؟
لا، فالمادة لا تجيز الوكالة بألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع التصرف النظامي محل الوكالة.
ما المطلوب لتكون الوكالة صحيحة من حيث الصياغة؟
أن يتحدد فيها نوع التصرف النظامي الموكل فيه، كالبيع أو الشراء أو الإيجار.
هل يجب تحديد الشيء الذي سيقع عليه التصرف؟
وفق المادة 483 يكفي تعيين نوع التصرف ولو لم يُعيَّن محله، إلا إذا كان التصرف من التبرعات.
مواد أخرى عن عقد الوكالة
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
- المادة 88
تمنع المادة النائب من تجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواء كان السند عقدًا أو حكمًا قضائيًا أو نصًا نظاميًا.
ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.
- المادة 90
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته وباسم الأصيل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تضاف إلى الأصيل.
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.
- المادة 152
تقرر المادة أن إجازة المنتفع لما قام به الفضولي تُخضع هذا العمل لأحكام الوكالة.
تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
- المادة 356
تمنع المادة النائب من شراء ما عُهد إليه بيعه لنفسه ولو بالمزاد أو باسم غيره إلا بإذن، وتمنع ذلك على الوسيط والخبير ومن في حكمهما.
مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب أن يشتري لنفسه باسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد ما عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذونًا له بذلك، كما لا يحق ذلك
- المادة 357
تقرر المادة أن بيع النائب أو الوسيط أو الخبير لنفسه لا ينفذ في حق صاحب المال إلا بإجازته، مع حماية الخلف الخاص الذي كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.
إذا تمَّ البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام، لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

