محامو السعودية

المادة 480 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثمانون بعد الأربعمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الوكالة

تعرّف المادة الوكالة بأنها عقد يقيم بمقتضاه الموكل الوكيل مقام نفسه في تصرف نظامي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الوكالة عقد يقيم بمقتضاه الموكل الوكيل مقام نفسه في تصرُّفٍ نظاميٍّ.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 480 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 480 من نظام المعاملات المدنية

ما هو عقد الوكالة؟

عقد يقيم بمقتضاه الموكل الوكيل مقام نفسه في تصرف نظامي.

ما الفرق بين الموكل والوكيل؟

الموكل هو من يقيم غيره مقام نفسه، والوكيل هو من يقوم مقامه في التصرف النظامي.

هل يمكن أن تكون الوكالة مقيدة؟

المادة 481 تنص على أنه يصح أن تكون الوكالة مطلقة أو مقيدة أو معلقة على شرط أو مضافة إلى أجل.

مواد أخرى عن عقد الوكالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.