المادة 473 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والسبعون بعد الأربعمائة · الفرع الرابع: المقاولة من الباطن
تجيز المادة للمقاول إسناد العمل أو بعضه لمقاول من الباطن ما لم يمنعه نص أو اتفاق أو طبيعة العمل أو اعتبار شخصيته، وتبقى مسؤوليته قائمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للمقاول أن يُسند تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول من الباطن؛ ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة العمل خلاف ذلك أو كانت شخصية المقاول محل اعتبار.
2- تبقى مسؤولية المقاول قائمة قِبَلَ صاحب العمل.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 473 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة المقاولة من الباطن، أي أن يُسند المقاول الأصلي تنفيذ العمل أو جزء منه إلى مقاول آخر.
القاعدة (الفقرة 1): يجوز للمقاول أن يسند تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول من الباطن، إلا في الحالات الآتية:
- إذا اقتضت النصوص النظامية خلاف ذلك.
- إذا اقتضى الاتفاق خلاف ذلك، كأن ينص العقد على منع التعاقد من الباطن.
- إذا اقتضت طبيعة العمل خلاف ذلك.
- إذا كانت شخصية المقاول محل اعتبار، أي أن صاحب العمل اختاره لذاته ومهارته.
بقاء المسؤولية (الفقرة 2): حتى لو أسند المقاول العمل إلى غيره، تبقى مسؤوليته قائمة قِبَل صاحب العمل. فلا يستطيع المقاول الأصلي أن يتنصل من التزاماته بحجة أن الخلل جاء من مقاول الباطن.
وتليها المادة 474 التي تنظم علاقة مقاول الباطن بصاحب العمل، فلا يجوز له أن يطالب صاحب العمل لنفسه بشيء مما يستحقه المقاول الأصلي إلا إذا أحاله المقاول عليه. ولمن يريد منع المقاولة من الباطن أن ينص على ذلك صراحة في العقد. وعند الخلاف يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا المقاولات والعقارات.
مثال عملي
تعاقدت شركة في جدة مع مقاول عام لبناء مبنى إداري، ولم يمنع العقد التعاقد من الباطن. أسند المقاول أعمال الكهرباء إلى مقاول متخصص من الباطن، ثم ظهر خلل في التمديدات. يبقى المقاول العام مسؤولًا أمام الشركة عن هذا الخلل، ولا يكفيه أن يحيلها إلى مقاول الباطن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 473 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز للمقاول أن يتعاقد من الباطن؟
نعم، له أن يسند العمل كله أو بعضه إلى مقاول من الباطن، ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة العمل خلاف ذلك أو كانت شخصيته محل اعتبار.
من المسؤول أمام صاحب العمل عن عمل مقاول الباطن؟
تبقى مسؤولية المقاول الأصلي قائمة قِبَل صاحب العمل.
كيف أمنع المقاول من التعاقد من الباطن؟
الاتفاق من الحالات التي تمنع المقاولة من الباطن، فيمكن النص على المنع في العقد.
مواد أخرى عن عقد المقاولة
- المادة 167
تنظم المادة تنفيذ الالتزام بعمل: حق الدائن في رفض الوفاء من غير المدين، وتنفيذه على نفقة المدين بإذن المحكمة أو دونه عند الاستعجال، وقيام الحكم مقام العمل.
إذا كان الالتزام بعمل فتسري على تنفيذه الأحكام الآتية: أ- إذا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة العمل أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير الم
- المادة 461
تعرّف المادة المقاولة بأنها عقد يلتزم فيه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر، دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
المقاولة عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
- المادة 462
تجيز المادة أن ينفذ المقاول العمل بمواد يقدمها هو أو بمواد يقدمها صاحب العمل.
يصح أن يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده أو من صاحب العمل.
- المادة 463
تحدد المادة التزامات المقاول بشأن المواد: مطابقتها للمواصفات أو وفاؤها بالغرض عرفًا إن قدمها، وحفظها ومراعاة الأصول الفنية ورد الباقي إن قدمها صاحب العمل.
1- إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول المواد كلها أو بعضها؛ كان المقاول مسؤولًا عن توفر الشروط والمواصفات المتفق عليها إن وجدت، وإلا التزم بأن تكون وافيةً بال
- المادة 464
تجعل المادة نفقات الآلات والأدوات التي يستلزمها إنجاز العمل على المقاول، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
يتحمَّل المقاول نفقات ما يستلزمه إنجاز العمل من آلات وأدوات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 465
تلزم المادة المقاول بإنجاز العمل وفق شروط العقد وفي المدة المتفق عليها، وإلا فوفق الأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.
يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروطٌ أو لم يُتفق على مدةٍ التزم بإنجازه وفقًا للأصول المتعارف عليها وفي ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

