محامو السعودية

المادة 469 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والستون بعد الأربعمائة · الفرع الثالث: التزامات صاحب العمل

تلزم المادة صاحب العمل بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل ما لم يتفق على خلافه، وبالدفع بقدر ما أُنجز إذا كان العمل أجزاء أو الأجر بالوحدة، بشروط.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل المتفق عليه، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

2- إذا كان العمل مكوَّنًا من عدة أجزاء، أو كان الأجر محدَّدًا على أساس الوحدة؛ التزم صاحب العمل بأن يفي للمقاول من الأجر بقدر ما أنجز من العمل بعد معاينته وقبوله، على أن يكون ما تم إنجازه متميزًا أو ذا أهمية بالنسبة إلى العمل في جملته.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 469 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 469 من نظام المعاملات المدنية

متى يستحق المقاول أجره؟

الأصل أن يفي صاحب العمل بالأجر عند تسلم العمل المتفق عليه، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

هل يحق للمقاول المطالبة بجزء من الأجر قبل إتمام العمل؟

إذا كان العمل مكونًا من أجزاء أو الأجر محددًا بالوحدة، فيستحق بقدر ما أنجز بعد معاينته وقبوله، بشرط أن يكون المنجز متميزًا أو ذا أهمية بالنسبة إلى العمل كله.

هل يجوز الاتفاق على دفعات مقدمة للمقاول؟

نعم، فحكم الوفاء عند التسلم قائم ما لم يتفق الطرفان على خلافه.

مواد أخرى عن عقد المقاولة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.