محامو السعودية

المادة 256 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والخمسون بعد المائتين · الفصل الثالث: التنازل عن العقد

إذا وافق المتنازل لديه على التنازل برئ المتنازل تجاهه للمستقبل، وإن لم يوافق التزم المتنازل بتنفيذ العقد بالتضامن مع المتنازل له ما لم يُتفق على خلافه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا وافق المتنازل لديه على التنازل، برئ المتنازل تجاه المتنازل لديه بالنسبة إلى المستقبل، وإذا لم يوافق التزم المتنازل بتنفيذ العقد بالتضامن مع المتنازل له، ما لم يتفق على خلاف ذلك، أو يتبين من ظروف الحال أن نفاذ التنازل بينهما معلق على قبول المتنازل لديه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 256 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 256 من نظام المعاملات المدنية

هل تبرأ ذمتي بعد التنازل عن العقد؟

إذا وافق المتنازل لديه على التنازل برئ المتنازل تجاهه بالنسبة إلى المستقبل.

ماذا لو رفض الطرف الآخر التنازل؟

يلتزم المتنازل بتنفيذ العقد بالتضامن مع المتنازل له، ما لم يُتفق على خلاف ذلك أو يتبين أن نفاذ التنازل بينهما معلق على قبول المتنازل لديه.

هل تشمل البراءة الالتزامات السابقة على التنازل؟

النص يقصر البراءة على المستقبل.

مواد أخرى عن حوالة الحق والدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.