محامو السعودية

المادة 255 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين · الفصل الثالث: التنازل عن العقد

يجوز للمتعاقد نقل صفته في العقد إلى غيره بموافقة المتعاقد الآخر، ويجوز منح الموافقة مقدمًا إذا عُيّن العقد، وينفذ التنازل حينئذ بإعلام المتنازل لديه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للمتعاقد أن ينقل صفته كطرف في عقد إلى غيره بموافقة المتعاقد الآخر، ويجوز أن تمنح الموافقة مقدمًا إذا عين فيها العقد الذي يراد التنازل عنه، وينفذ التنازل في هذه الحال في حق المتنازل لديه إذا أعلمه به المتنازل.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 255 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 255 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز التنازل عن عقد لشخص آخر؟

نعم، يجوز للمتعاقد أن ينقل صفته كطرف في العقد إلى غيره بموافقة المتعاقد الآخر.

هل تكفي موافقة مسبقة على التنازل؟

نعم، إذا عُيّن فيها العقد الذي يراد التنازل عنه، وينفذ التنازل حينئذ إذا أعلم المتنازل المتنازلَ لديه.

ماذا يحدث إذا لم يوافق الطرف الآخر على التنازل؟

بحسب المادة 256 يلتزم المتنازل بتنفيذ العقد بالتضامن مع المتنازل له، ما لم يُتفق على خلاف ذلك أو يتبين من ظروف الحال أن نفاذ التنازل بينهما معلق على قبول المتنازل لديه.

مواد أخرى عن حوالة الحق والدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.