المادة 255 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين · الفصل الثالث: التنازل عن العقد
يجوز للمتعاقد نقل صفته في العقد إلى غيره بموافقة المتعاقد الآخر، ويجوز منح الموافقة مقدمًا إذا عُيّن العقد، وينفذ التنازل حينئذ بإعلام المتنازل لديه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للمتعاقد أن ينقل صفته كطرف في عقد إلى غيره بموافقة المتعاقد الآخر، ويجوز أن تمنح الموافقة مقدمًا إذا عين فيها العقد الذي يراد التنازل عنه، وينفذ التنازل في هذه الحال في حق المتنازل لديه إذا أعلمه به المتنازل.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 255 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة التنازل عن العقد، وهو أن يحل شخص جديد محل أحد طرفي العقد بكامل صفته فيه، فيأخذ حقوقه ويتحمل التزاماته. وأطرافه ثلاثة:
- المتنازل: الطرف الذي يخرج من العقد.
- المتنازل له: الشخص الجديد الذي يدخل العقد.
- المتنازل لديه: الطرف الآخر في العقد الذي يبقى فيه.
وتقرر المادة ثلاثة أحكام:
- اشتراط الموافقة: لا يجوز التنازل إلا بموافقة المتعاقد الآخر، لأن شخص المتعاقد معه قد يكون محل اعتبار عنده.
- الموافقة المسبقة: يجوز أن تُمنح الموافقة مقدمًا، بشرط أن يُعيَّن فيها العقد الذي يراد التنازل عنه. فالموافقة العامة غير المحددة لا تحقق هذا الشرط.
- النفاذ عند الموافقة المسبقة: في هذه الحالة ينفذ التنازل في حق المتنازل لديه إذا أعلمه به المتنازل.
أما ما يترتب على موافقة المتنازل لديه أو عدم موافقته فتبينه المادة 256: إن وافق برئ المتنازل تجاهه بالنسبة إلى المستقبل، وإن لم يوافق التزم المتنازل بتنفيذ العقد بالتضامن مع المتنازل له، ما لم يُتفق على خلاف ذلك أو يتبين من ظروف الحال أن نفاذ التنازل بينهما معلق على قبول المتنازل لديه.
وتفيد هذه المادة عمليًّا في العقود طويلة المدة، كعقود التوريد والخدمات، حين يرغب أحد الطرفين في الخروج منها ونقلها لغيره. ومن المفيد عند إبرام العقد النص على موافقة مسبقة محددة إن كان التنازل متوقعًا. ولصياغة ذلك يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
أبرمت مؤسسة في جدة عقد توريد مع مصنع، ونص العقد على موافقة المصنع مقدمًا على تنازل المؤسسة عن هذا العقد تحديدًا لشركة تابعة لها. عندما قررت المؤسسة التنازل، أعلمت المصنع بذلك، فنفذ التنازل في حق المصنع دون حاجة إلى موافقة جديدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 255 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز التنازل عن عقد لشخص آخر؟
نعم، يجوز للمتعاقد أن ينقل صفته كطرف في العقد إلى غيره بموافقة المتعاقد الآخر.
هل تكفي موافقة مسبقة على التنازل؟
نعم، إذا عُيّن فيها العقد الذي يراد التنازل عنه، وينفذ التنازل حينئذ إذا أعلم المتنازل المتنازلَ لديه.
ماذا يحدث إذا لم يوافق الطرف الآخر على التنازل؟
بحسب المادة 256 يلتزم المتنازل بتنفيذ العقد بالتضامن مع المتنازل له، ما لم يُتفق على خلاف ذلك أو يتبين من ظروف الحال أن نفاذ التنازل بينهما معلق على قبول المتنازل لديه.
مواد أخرى عن حوالة الحق والدين
- المادة 238
تجيز المادة للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر ما لم تمنع ذلك النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام، ولا تشترط رضا المدين لانعقاد الحوالة.
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
- المادة 239
تقصر المادة صحة حوالة الحق على القدر القابل للحجز منه، فما لا يجوز الحجز عليه لا تصح حوالته.
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.
- المادة 240
تشترط المادة لنفاذ حوالة الحق تجاه المدين والغير قبول المدين لها أو إعلامه بها بوسيلة نظامية، وتستلزم للنفاذ تجاه الغير بالقبول أن يكون مكتوبًا ثابت التاريخ.
لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يك
- المادة 241
تقرر المادة أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته كما كان عند المحيل.
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
- المادة 242
تحدد المادة ضمان المحيل: في الحوالة بعوض يضمن وجود الحق وقت انعقادها ما لم يُتفق على خلافه، وفي الحوالة بغير عوض لا يضمن وجوده.
1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود
- المادة 243
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا باتفاق خاص، وإذا ضمنه انصرف الضمان إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

