المادة 251 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والخمسون بعد المائتين · الفصل الثاني: حوالة الدين
بنفاذ حوالة الدين ينتقل الدين المحال به إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه، وتبرأ ذمة المحيل منه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينتقل الدين المحال به إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتبرأ ذمة المحيل من الدين.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 251 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة الأثر الرئيس لحوالة الدين، ويتضمن أمرين متلازمين:
- انتقال الدين إلى المحال عليه: يصبح المحال عليه (المدين الجديد) هو الملتزم بالدين، وينتقل إليه الدين بصفاته وتوابعه، أي بالأوصاف التي كان عليها وما يلحق به، فلا يتغير الدين بتغير المدين.
- براءة ذمة المحيل: المدين الأصلي (المحيل) تبرأ ذمته من الدين، فلا يعود هو الملتزم بالوفاء به.
وهذا الأثر يفترض أن تكون الحوالة قد انعقدت ونفذت وفق الأحكام المنظمة لها. ومن ذلك المادة 250 التي تجيز انعقاد حوالة الدين باتفاق بين المحيل والمحال، ولا تجعلها نافذة في حق المحال عليه إلا إذا قبلها، وتجعلها نافذة في حق المحال عليه والغير وفق أحكام المادة 240 إذا كان المحال عليه مدينًا للمحيل بمثل الدين المحال به.
أما مصير ضمانات الدين بعد الحوالة فتفصله المادة 252: تبقى للدين ضماناته، لكن لا تبقى الضمانات المقدمة من الغير، ويبقى المدينون المتضامنون ملتزمين بعد خصم حصة المحيل من الدين. فانتقال الدين «بصفاته وتوابعه» لا يعني بقاء كل ضمان على حاله.
ومن الناحية العملية، يستفيد المدين الأصلي من الحوالة النافذة بالتخلص من الدين، ويستفيد الدائن بأن يكون له مدين جديد ملتزم بالدين نفسه. وعند الشك في نفاذ الحوالة أو في براءة الذمة يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
كان على سامي قرض لصالح تاجر في القصيم بقيمة 40,000 ريال مؤجل إلى نهاية السنة. نفذت حوالة هذا الدين إلى أخيه طارق. أصبح طارق هو المدين بالمبلغ نفسه وبالأجل نفسه، وبرئت ذمة سامي من الدين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 251 من نظام المعاملات المدنية
هل تبرأ ذمة المدين الأصلي بعد حوالة الدين؟
نعم، تنص المادة على أن ذمة المحيل تبرأ من الدين المحال به.
هل يتغير الدين عند انتقاله إلى المحال عليه؟
لا، ينتقل الدين إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه.
هل تبقى ضمانات الدين بعد الحوالة؟
بحسب المادة 252 تبقى ضماناته، إلا الضمانات المقدمة من الغير فلا تبقى.
مواد أخرى عن حوالة الحق والدين
- المادة 238
تجيز المادة للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر ما لم تمنع ذلك النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام، ولا تشترط رضا المدين لانعقاد الحوالة.
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
- المادة 239
تقصر المادة صحة حوالة الحق على القدر القابل للحجز منه، فما لا يجوز الحجز عليه لا تصح حوالته.
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.
- المادة 240
تشترط المادة لنفاذ حوالة الحق تجاه المدين والغير قبول المدين لها أو إعلامه بها بوسيلة نظامية، وتستلزم للنفاذ تجاه الغير بالقبول أن يكون مكتوبًا ثابت التاريخ.
لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يك
- المادة 241
تقرر المادة أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته كما كان عند المحيل.
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
- المادة 242
تحدد المادة ضمان المحيل: في الحوالة بعوض يضمن وجود الحق وقت انعقادها ما لم يُتفق على خلافه، وفي الحوالة بغير عوض لا يضمن وجوده.
1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود
- المادة 243
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا باتفاق خاص، وإذا ضمنه انصرف الضمان إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

