محامو السعودية

المادة 249 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين · الفصل الثاني: حوالة الدين

تنعقد حوالة الدين باتفاق المحيل والمحال عليه ولا تنفذ في حق الدائن إلا بقبوله، فإن لم يقبل التزم المحال عليه تجاه المحيل بالوفاء للدائن ما لم يُتفق على خلافه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تنعقد حوالة الدين باتفاق بين المحيل والمحال عليه، ولا تنفذ في حق المحال إلا إذا قبلها.

2- إذا لم يقبل المحال الحوالة فإن المحال عليه يكون ملزمًا تجاه المحيل بالوفاء للمحال، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، أو يتبين من ظروف الحال أن نفاذ الحوالة بينهما معلق على قبول المحال.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 249 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 249 من نظام المعاملات المدنية

كيف تنعقد حوالة الدين؟

تنعقد باتفاق بين المحيل والمحال عليه، ولا تنفذ في حق المحال إلا إذا قبلها.

ماذا يحدث إذا رفض الدائن حوالة الدين؟

يبقى المحال عليه ملزمًا تجاه المحيل بالوفاء للمحال، ما لم يُتفق على خلاف ذلك أو يتبين من ظروف الحال أن نفاذ الحوالة بينهما معلق على قبول المحال.

هل يمكن تعليق حوالة الدين على موافقة الدائن؟

نعم، إذا اتفق الطرفان على ذلك أو تبيّن من ظروف الحال أن نفاذ الحوالة بينهما معلق على قبول المحال.

مواد أخرى عن حوالة الحق والدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.