المادة 220 من نظام المعاملات المدنية
المادة العشرون بعد المائتين · الفرع الثاني: الدين المشترك
تجيز المادة لكل شريك في الدين المشترك المطالبة بحصته، وتعطي الباقين حق مشاركته فيما قبض، ما لم يتركوا له ما قبضه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لكل من الشركاء في الدين المشترك المطالبة بقدر حصته فيه، ولباقي الشركاء أن يشاركوه فيما قبض بنسبة حصة كلٍّ منهم، ويتبَعُوا المدين بما بقي؛ ما لم يترك أحد الشركاء للقابض ما قبضه صراحةً أو ضمنًا على أن يتبع المدين بحصته، فليس له في هذه الحال أن يرجع على شريكه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 220 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة كيفية المطالبة بالدين المشترك وما يترتب على قبض أحد الشركاء حصته.
أولًا: حق كل شريك في المطالبة. لكل واحد من الشركاء في الدين المشترك أن يطالب المدين بقدر حصته فقط، لا بالدين كله.
ثانيًا: حق الباقين في المشاركة. إذا قبض أحد الشركاء شيئًا، فلباقي الشركاء أن:
- يشاركوه فيما قبض، بنسبة حصة كل منهم.
- ثم يتبعوا المدين بما بقي من الدين.
فالمقبوض يُعد من الدين المشترك، ولا يختص به القابض وحده إذا طلب الآخرون مشاركته.
ثالثًا: الاستثناء. إذا ترك أحد الشركاء للقابض ما قبضه، صراحة أو ضمنًا، على أن يتبع هو المدين بحصته، فليس له بعد ذلك أن يرجع على شريكه القابض. أي أنه اختار ملاحقة المدين بنفسه بدل مشاركة شريكه.
وتبني هذه المادة على تعريف الدين المشترك في المادة 219، وتكملها المادة 221 التي تبين حكم تصرف القابض فيما قبضه أو هلاكه في يده.
وتهم هذه الأحكام الورثة خاصة، إذ يتكرر أن يقبض أحدهم من مدين المورث ثم يطالبه إخوته بمشاركتهم. وعلى الشريك أن ينتبه إلى أن موافقته الصريحة أو الضمنية على احتفاظ شريكه بما قبض قد تفقده حق الرجوع عليه. وفي النزاعات حول ذلك يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
ورث ثلاثة إخوة دينًا على شخص في الطائف، لكل منهم حصة متساوية. قبض الأخ الأكبر حصته من المدين. للأخوين الآخرين أن يشاركاه فيما قبض بنسبة حصة كل منهما، ثم يتبعوا المدين بالباقي. لكن لو وافق أحدهما على أن يحتفظ الأكبر بما قبضه على أن يلاحق هو المدين بحصته، فليس له أن يرجع على أخيه بعد ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 220 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق لأحد الورثة المطالبة بحصته من الدين الموروث وحده؟
نعم، لكل من الشركاء في الدين المشترك المطالبة بقدر حصته فيه.
إذا قبض شريكي حصته، هل لي أن أشاركه فيها؟
نعم، لباقي الشركاء أن يشاركوه فيما قبض بنسبة حصة كل منهم، ويتبعوا المدين بما بقي.
متى أفقد حق الرجوع على شريكي فيما قبضه؟
إذا تركت له ما قبضه صراحة أو ضمنًا على أن تتبع المدين بحصتك.
مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن
- المادة 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- المادة 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- المادة 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- المادة 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- المادة 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- المادة 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

