المادة 218 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين · الفرع الأول: تضامن الدائنين
تقرر المادة أن تضامن الدائنين لا يمنع انقسام الدين بين ورثة أي منهم، فينتقل التضامن لكل وارث بقدر نصيبه، إلا في الدين غير القابل للانقسام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يحول تضامن الدائنين دون انقسام الدين بين ورثة أيٍّ منهم، وينتقل التضامن في الدين كله إلى كل وارث بقدر نصيبه من التركة، ما لم يكن الدين غير قابل للانقسام فينتقل التضامن إلى كل وارث في الدين كله.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 218 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة ما يحدث عند وفاة أحد الدائنين المتضامنين وانتقال حقه إلى ورثته.
القاعدة: تضامن الدائنين لا يحول دون انقسام الدين بين ورثة أي منهم. فالوارث لا يأخذ مكان مورثه بكامل صفته، وإنما:
- ينتقل التضامن في الدين كله إلى كل وارث بقدر نصيبه من التركة.
فيكون كل وارث متضامنًا مع بقية الدائنين، لكن في حدود نصيبه من التركة فقط.
الاستثناء: إذا كان الدين غير قابل للانقسام، فإن التضامن ينتقل إلى كل وارث في الدين كله، لا بقدر نصيبه فقط. والسبب أن طبيعة هذا الدين لا تسمح بتجزئته بين الورثة.
وبهذا تجمع المادة بين أمرين: احترام قواعد الإرث التي تقسم حقوق المورث بين ورثته، والحفاظ على طبيعة الالتزام إذا كان لا يقبل الانقسام.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام تضامن الدائنين، وتليها في السياق المادة 219 التي تعد الدين الذي آل بالإرث إلى أكثر من وارث دينًا مشتركًا.
وتهم هذه المادة الورثة الذين يجدون في تركة مورثهم حقًا كان له فيه شركاء متضامنون. ولتحديد نصيب كل وارث أو معرفة ما إذا كان الدين قابلًا للانقسام يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية، ومحامي الأحوال الشخصية فيما يتعلق بأنصبة التركة.
مثال عملي
كان عبدالله أحد دائنين متضامنين لشركة في الرياض بمبلغ نقدي، ثم توفي وترك ولدين بنصيبين متساويين من التركة. ينتقل التضامن في الدين إلى كل ولد بقدر نصيبه من التركة. أما لو كان محل الدين شيئًا لا يقبل الانقسام، لانتقل التضامن إلى كل ولد في الدين كله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 218 من نظام المعاملات المدنية
هل ينتقل التضامن إلى ورثة الدائن المتضامن؟
نعم، ينتقل التضامن في الدين كله إلى كل وارث بقدر نصيبه من التركة.
هل يطالب الوارث بكل الدين أم بنصيبه؟
في الأصل بقدر نصيبه من التركة، أما إذا كان الدين غير قابل للانقسام فينتقل إليه التضامن في الدين كله.
هل يمنع التضامن انقسام الدين بين الورثة؟
لا، فالمادة تنص على أن تضامن الدائنين لا يحول دون انقسام الدين بين ورثة أي منهم.
مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن
- المادة 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- المادة 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- المادة 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- المادة 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- المادة 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- المادة 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

