محامو السعودية

المادة 218 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين · الفرع الأول: تضامن الدائنين

تقرر المادة أن تضامن الدائنين لا يمنع انقسام الدين بين ورثة أي منهم، فينتقل التضامن لكل وارث بقدر نصيبه، إلا في الدين غير القابل للانقسام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يحول تضامن الدائنين دون انقسام الدين بين ورثة أيٍّ منهم، وينتقل التضامن في الدين كله إلى كل وارث بقدر نصيبه من التركة، ما لم يكن الدين غير قابل للانقسام فينتقل التضامن إلى كل وارث في الدين كله.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 218 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 218 من نظام المعاملات المدنية

هل ينتقل التضامن إلى ورثة الدائن المتضامن؟

نعم، ينتقل التضامن في الدين كله إلى كل وارث بقدر نصيبه من التركة.

هل يطالب الوارث بكل الدين أم بنصيبه؟

في الأصل بقدر نصيبه من التركة، أما إذا كان الدين غير قابل للانقسام فينتقل إليه التضامن في الدين كله.

هل يمنع التضامن انقسام الدين بين الورثة؟

لا، فالمادة تنص على أن تضامن الدائنين لا يحول دون انقسام الدين بين ورثة أي منهم.

مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.