محامو السعودية

المادة 101 من نظام المعاملات المدنية

المادة الأولى بعد المائة · الفرع الرابع: آثار العقد

تجيز المادة للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات لمصلحة غيره إذا كانت له مصلحة شخصية، وتمنح المنتفع حقًا مباشرًا تجاه المتعهد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة غيره إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أم أدبية.

2- يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يَكسِبَ الغير حقًّا مباشرًا تجاه المتعهد يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يُتفق على خلاف ذلك، وللمتعهد أن يتمسك تجاه المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.

3- للمشترط أن يطالب المتعهد بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 101 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 101 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق للمستفيد من العقد أن يطالب بحقه وهو ليس طرفًا فيه؟

نعم، يكسب المنتفع حقًا مباشرًا تجاه المتعهد يستطيع أن يطالبه بوفائه، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

ما شرط صحة الاشتراط لمصلحة الغير؟

أن يكون للمشترط في تنفيذ الالتزامات مصلحة شخصية، مادية كانت أم أدبية.

هل يستطيع المشترط نفسه مطالبة المتعهد؟

نعم، للمشترط أن يطالب المتعهد بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع.

مواد أخرى عن آثار العقد وتفسيره

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.