المادة 100 من نظام المعاملات المدنية
المادة المائة · الفرع الرابع: آثار العقد
تقرر المادة أن من تعهد بجعل الغير يلتزم بأمر لا يُلزم الغير بذلك، وتبيّن أثر قبول الغير أو رفضه للتعهد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمرٍ فإن ذلك الغير لا يُلزم به.
2- إذا قبل الغير ذلك التعهد فإن قبوله لا ينتج أثرًا إلا من وقت صدوره؛ ما لم يتبين أنه قصد صراحةً أو ضمنًا أن يستند أثر هذا القبول إلى وقت التعهد.
3- إذا رفض الغير ذلك التعهد لزم المتعهد تعويض المتعهد له إذا كان لذلك مقتضٍ، وللمتعهد أن يتخلص من التعويض بأن يقوم بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به إن كان ذلك ممكنًا.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 100 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة التعهد عن الغير: أن يتعهد شخص (المتعهد) لآخر (المتعهد له) بأن يجعل شخصًا ثالثًا يلتزم بأمر معين. وتنظم ثلاث مسائل:
1- الغير لا يُلزم بالتعهد: ذلك الشخص الثالث لا يُلزم بما تعهد به غيره، وهذا تطبيق لقاعدة المادة 99 بأن العقد لا يرتب التزامًا في ذمة الغير.
2- إذا قبل الغير: فإن قبوله لا ينتج أثرًا إلا من وقت صدوره، ما لم يتبين أنه قصد صراحةً أو ضمنًا أن يستند أثر قبوله إلى وقت التعهد.
3- إذا رفض الغير: يلزم المتعهدَ تعويض المتعهد له إذا كان لذلك مقتضٍ. وللمتعهد أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به، إن كان ذلك ممكنًا.
ولا يحدد النص مقدار التعويض ولا ضوابط المقتضي، فذلك متروك للتقدير بحسب الحال.
أما المادة 101 فتنظم الاشتراط لمصلحة الغير، وهو صورة مختلفة يكسب فيها الغير حقًا لا التزامًا. وعند النزاع حول التعويض الناتج عن رفض الغير يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
تعهد فيصل لمشترٍ في الرياض بأن يجعل شريكه في أرض مشتركة يوافق على بيع حصته. رفض الشريك ذلك، فلا يُلزم بشيء، لكن فيصل يلزمه تعويض المشتري إن كان لذلك مقتضٍ، إلا إذا استطاع تنفيذ ما تعهد به بنفسه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 100 من نظام المعاملات المدنية
هل يلتزم الشخص بتعهد قطعه غيره عنه؟
لا، فمن تعهد بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فإن ذلك الغير لا يُلزم به.
ماذا يحدث إذا رفض الغير التعهد؟
يلزم المتعهد تعويض المتعهد له إذا كان لذلك مقتضٍ، وله أن يتخلص من التعويض بتنفيذ الالتزام إن كان ممكنًا.
من متى يسري قبول الغير للتعهد؟
من وقت صدور القبول، ما لم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمنًا أن يستند أثره إلى وقت التعهد.
مواد أخرى عن آثار العقد وتفسيره
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 40
يقتصر القبول في عقود الإذعان على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
- المادة 45
الاتفاق الإطاري عقد يحدد فيه المتعاقدان البنود الأساسية للعقود التي ينشئانها بينهما وفقًا لأحكامه، ويُعد جزءًا من تلك العقود.
الاتفاق الإطاري عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويُعد ذلك الاتفاق جزء
- المادة 46
إذا أحال المتعاقدان في العقد صراحة أو ضمنًا إلى وثيقة نموذجية أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى، عُدّت جزءًا من العقد.
إذا أحال المتعاقدان صراحةً أو ضمنًا في العقد إلى أحكام وثيقةٍ نموذجيَّةٍ أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى عُدَّت جزءًا من العقد.
- المادة 73
إذا لم يحدد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن تحديده به حددته المحكمة، وإذا لم يتفقا على الجودة ولا عرف أو قرينة لزم تسليم شيء متوسط الجودة.
1- إذا لم يحدِّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناءً على ذلك. 2- إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أ
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

