المادة 71 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الحادية والسبعون · الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامها
يدوّن كاتب الضبط تحت إشراف القاضي وقائع المرافعة ببيانات محددة، ويوقّع عليه القاضي والكاتب ومن ذُكرت أسماؤهم، ويُثبت امتناع أي منهم عن التوقيع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يدوّن كاتب الضبط - تحت إشراف القاضي - وقائع المرافعة في الضبط، ويذكر تاريخ افتتاح كل مرافعة ووقته، ووقت اختتامها، ومستند نظر الدعوى، واسم القاضي، وأسماء الخصوم ووكلائهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت أسماؤهم فيه، فإن امتنع أحد منهم عن التوقيع أثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 71 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة "الضبط"، وهو السجل الذي تُدوَّن فيه وقائع المرافعة في الجلسة.
من يدوّن؟ كاتب الضبط، تحت إشراف القاضي.
ما البيانات التي يجب ذكرها؟
- وقائع المرافعة.
- تاريخ افتتاح كل مرافعة ووقته، ووقت اختتامها.
- مستند نظر الدعوى.
- اسم القاضي.
- أسماء الخصوم ووكلائهم.
من يوقّع؟ القاضي وكاتب الضبط ومن ذُكرت أسماؤهم فيه.
إذا امتنع أحدهم عن التوقيع: يُثبت القاضي هذا الامتناع في ضبط الجلسة، فلا يتعطل الضبط بسبب رفض أحد التوقيع.
وتكمن أهمية الضبط في أنه يحفظ ما جرى في الجلسة، ومنه ما يطلب الخصوم تدوينه من إقرار أو صلح وفق المادة 70. كما تجيز المادة 72 تدوين محاضر الدعاوى إلكترونيًّا ويكون لها حكم المحررات المكتوبة وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية.
لذلك يحسن بالخصم أن يتأكد مما دُوِّن عنه في الضبط قبل التوقيع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 71 من نظام المرافعات الشرعية
من يكتب محضر الجلسة؟
يدوّنه كاتب الضبط تحت إشراف القاضي.
ماذا يحدث إذا رفضت التوقيع على الضبط؟
يُثبت القاضي امتناعك عن التوقيع في ضبط الجلسة.
من يوقّع على الضبط؟
القاضي وكاتب الضبط ومن ذُكرت أسماؤهم فيه، كالخصوم ووكلائهم.
مواد أخرى عن إجراءات الجلسات
- المادة 6
توجب المادة حضور كاتب مع القاضي في الجلسات وجميع إجراءات الدعوى ليحرر المحضر ويوقعه معه، وتجيز للقاضي تولي ذلك عند تعذر حضوره.
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميـع إجراءات الدعوى كاتب يحرر محضر الجلسة ويوقعه مع القاضي، وإذا تعذرحضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر.
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 48
إذا حددت المحكمة جلسة لخصمين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعلى المحكمة أن تجيب طلبهما إن أمكن.
إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
- المادة 53
إذا ظهر للمحكمة أن الوكيل يكثر من طلب المهل بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها أن تطلب حضور الموكل بنفسه أو توكيل وكيل آخر.
إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.
- المادة 59
لا يعد غائبًا من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة إذا لم تنعقد الجلسة، ويعد حاضرًا من حضر والجلسة ما زالت منعقدة.
في تطبيق الأحكام السابقة، لا يعد غائبًا- والجلسة لم تنعقد- من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لا زالت منعقدة فيعد حا
- المادة 61
يجب أن يحضر جلسات المرافعة العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن نقص كلف رئيس المحكمة من يكمله، فإن تعذر كلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمله.
يجب أن يحضر جلسات المرافعة في القضية العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال النصاب، فإن تعذر ذلك فيكلف ر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

