المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السادسة والستون · الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامها
تلزم المادة القاضي بسؤال المدعي عما يلزم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، ويحكم بصرف النظر عن الدعوى إذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 66 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة أساسية في سير الجلسة: الدعوى يجب أن تكون محررة وواضحة قبل أن يُطلب من المدعى عليه الجواب عنها. و"تحرير الدعوى" يعني أن يبيّن المدعي ما يطلبه بوضوح وما يلزم لفهم دعواه، حتى يعرف القاضي والخصم موضوع النزاع.
وتقرر المادة ثلاثة أحكام:
- واجب على القاضي: أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه.
- منع السير قبل التحرير: ليس للقاضي أن يمضي في نظر الدعوى قبل أن تُحرَّر.
- الأثر عند العجز أو الامتناع: إذا عجز المدعي عن تحرير دعواه أو امتنع عن ذلك، يحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى.
وتنسجم هذه القاعدة مع المادة 65 التي تجعل إجراءات نظر الدعوى والمرافعة كتابة مع جواز سماع الأطراف مشافهة. كما يُفهم منها ترتيب المرحلة التالية الواردة في المادة 67، إذ لا يُطالَب المدعى عليه بالجواب الصحيح إلا عن دعوى محررة.
والعملي للمدعي أن يُعدّ دعواه بوضوح: ماذا يطلب، وعلى أي أساس. ومن يجد صعوبة في صياغة دعواه يمكنه الاستعانة بمحامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات الشرعية.
مثال عملي
رفع خالد دعوى في الرياض يقول فيها إن جاره «أضرّ به» دون أن يبيّن ما الذي يطلبه من المحكمة. سأله القاضي عن طلبه المحدد وما يلزم لفهم دعواه قبل أن يسأل الجار، فلما لم يستطع خالد تحديد ذلك حكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية
ما معنى تحرير الدعوى؟
هو أن يبيّن المدعي ما يلزم لفهم دعواه وما يطلبه بوضوح، والمادة تلزم القاضي بسؤاله عن ذلك قبل استجواب المدعى عليه.
هل يسأل القاضي المدعى عليه قبل تحرير الدعوى؟
لا، فالمادة تنص على أن القاضي ليس له السير في الدعوى قبل سؤال المدعي عما يلزم لتحريرها.
ماذا يحدث إذا لم يستطع المدعي تحرير دعواه؟
إذا عجز المدعي عن تحرير دعواه أو امتنع عن ذلك، يحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى.
مواد أخرى عن إجراءات الجلسات
- المادة 6
توجب المادة حضور كاتب مع القاضي في الجلسات وجميع إجراءات الدعوى ليحرر المحضر ويوقعه معه، وتجيز للقاضي تولي ذلك عند تعذر حضوره.
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميـع إجراءات الدعوى كاتب يحرر محضر الجلسة ويوقعه مع القاضي، وإذا تعذرحضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر.
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 48
إذا حددت المحكمة جلسة لخصمين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعلى المحكمة أن تجيب طلبهما إن أمكن.
إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
- المادة 53
إذا ظهر للمحكمة أن الوكيل يكثر من طلب المهل بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها أن تطلب حضور الموكل بنفسه أو توكيل وكيل آخر.
إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.
- المادة 59
لا يعد غائبًا من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة إذا لم تنعقد الجلسة، ويعد حاضرًا من حضر والجلسة ما زالت منعقدة.
في تطبيق الأحكام السابقة، لا يعد غائبًا- والجلسة لم تنعقد- من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لا زالت منعقدة فيعد حا
- المادة 61
يجب أن يحضر جلسات المرافعة العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن نقص كلف رئيس المحكمة من يكمله، فإن تعذر كلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمله.
يجب أن يحضر جلسات المرافعة في القضية العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال النصاب، فإن تعذر ذلك فيكلف ر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

