المادة 39 من نظام المرافعات الشرعية
المادة التاسعة والثلاثون · الباب الثاني: الاختصاص
تستثني المادة من قاعدة محكمة مكان المدعى عليه دعاوى النفقة، ودعاوى المرأة في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة والعضل، ودعاوى حوادث السير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يستثنى من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام ما يأتي:
1- يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه أو المدعي.
2- للمرأة - في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها - الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه. وعلى المحكمة إذا سمعت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعى عليه للإجابة عن دعواها. فإذا توجهت الدعوى أبلغ المدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها، فإن امتنع سمعت غيابيًا، وإذا لم تتوجه الدعوى ردتها المحكمة دون إحضاره.
3- يكون للمدعي في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير التي تقع في بلد غير بلد المدعى عليه الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان وقوع الحادث أو مكان إقامة المدعى عليه.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
الأصل وفق المادة 36 أن ترفع الدعوى في محكمة مكان إقامة المدعى عليه، لكن هذه المادة تستثني ثلاث حالات وتمنح المدعي فيها خيارًا مراعاةً لظروفه:
- دعوى النفقة: للمدعي بالنفقة أن يختار بين محكمة مكان إقامة المدعى عليه ومحكمة مكان إقامته هو.
- دعاوى المرأة في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها: لها أن ترفع دعواها في بلدها أو في بلد المدعى عليه. فإذا سمعت المحكمة الدعوى في بلد المرأة، وجب عليها أن تستخلف محكمة بلد المدعى عليه للحصول على إجابته عن الدعوى. فإن توجهت الدعوى أبلغ المدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها، فإن امتنع سمعت غيابيًا. وإن لم تتوجه الدعوى ردتها المحكمة دون إحضاره.
- دعاوى حوادث السير: إذا وقع الحادث في بلد غير بلد المدعى عليه، فللمدعي الخيار بين محكمة مكان وقوع الحادث ومحكمة مكان إقامة المدعى عليه.
ويلاحظ في الحالة الثانية أن المرأة لا تضطر إلى السفر لبلد المدعى عليه، وفي المقابل لا يُكلَّف المدعى عليه بالحضور إلى بلدها إلا بعد أن تتوجه الدعوى، وإلا ردتها المحكمة دون إحضاره.
وتأتي المادة 40 بعد ذلك لتبين النطاق المكاني لكل محكمة. ولمن يحتاج إلى تقدير وضعه في قضية أسرية يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
سارة تسكن مع أهلها في المدينة المنورة، وزوجها يسكن في الرياض، وتريد رفع دعوى حضانة. يحق لها بحسب هذه المادة أن ترفع الدعوى في المدينة المنورة. وتستخلف المحكمة محكمة في الرياض لأخذ إجابة الزوج، فإن توجهت الدعوى أُبلغ بالحضور إلى المدينة المنورة، فإن امتنع سُمعت الدعوى غيابيًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام المرافعات الشرعية
هل يحق للزوجة رفع قضية الحضانة في مدينتها؟
نعم، للمرأة في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه.
أين ترفع دعوى النفقة؟
للمدعي بالنفقة الخيار بين محكمة مكان إقامة المدعى عليه ومحكمة مكان إقامته هو.
ماذا يحدث إذا رفض الزوج الحضور إلى بلد الزوجة؟
إذا توجهت الدعوى وأبلغ بالحضور إلى مكان إقامتها فامتنع، تُسمع الدعوى غيابيًا.
وقع حادث مروري في مدينة غير مدينة المتسبب، أين أرفع الدعوى؟
لك الخيار بين محكمة مكان وقوع الحادث ومحكمة مكان إقامة المدعى عليه.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الاختصاص القضائي
- المادة 10
تمنع المادة نقل القضية المرفوعة صحيحًا لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها قبل الحكم، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها.
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 19
تقرر المادة أن تبليغ من يقيم خارج المملكة يتم بإرسال الصورة إلى وزارة الخارجية لتوصيلها دبلوماسيًا، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصولها إليه.
إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى ال
- المادة 24
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة في المملكة، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
تختص محـاكم المملكة بنظـرالدعـاوى التـي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام ومختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- المادة 25
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار فيها، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- المادة 26
تحدد المادة ثلاث حالات تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار فيها: المال أو الالتزام، والإفلاس، وتعدد المدعى عليهم.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجو
- المادة 27
تحدد المادة أحوالًا تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة فيها، تتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والنسب والولاية وسائر الأحوال الشخصية.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى معارضة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

