المادة 150 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الخمسون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
تجيز المادة الادعاء بالتزوير في أي حالة للدعوى باستدعاء يحدد مواضعه وإجراءات تحقيقه، وتجيز للمدعى عليه وقف التحقيق بالنزول عن التمسك بالورقة، مع جواز ضبطها أو حفظها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز الادعاء بالتزوير - في أي حالة تكون عليها الدعوى - باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها. ويجوز للمدعى عليه بالتزوير طلب وقف سير التحقيق فيه - في أي حال كان عليها - بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها. وللمحكمة في هذه الحال أن تأمر بضبط الورقة أو حفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 150 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريقة الادعاء بتزوير ورقة مقدمة في الدعوى، وما يملكه الطرف الذي قدمها.
متى يجوز الادعاء بالتزوير: في أي حالة تكون عليها الدعوى.
كيف يقدم: باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة، ويجب أن يحدد فيه مدعي التزوير:
- كل مواضع التزوير المدعى به.
- إجراءات التحقيق التي يطلب إثبات التزوير بها.
فلا يكفي الادعاء العام بأن الورقة مزورة، بل يلزم تحديد المواضع والإجراءات.
حق المدعى عليه بالتزوير: يجوز لمن قدم الورقة المطعون فيها أن يطلب وقف سير التحقيق في التزوير، في أي حال كان عليها، وذلك بنزوله عن التمسك بالورقة. أي إنه يتخلى عن الاحتجاج بها في الدعوى.
ضبط الورقة أو حفظها: في هذه الحال للمحكمة أن تأمر بضبط الورقة أو حفظها، إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 151 التي تلزم مدعي التزوير بتسليم الورقة المطعون فيها إلى إدارة المحكمة إن كانت تحت يده أو صورتها المبلغة إليه، وتبين ما يحدث إذا كانت تحت يد الخصم وامتنع عن تسليمها. ومن الأحكام المذكورة في السياق أيضًا المادة 149 التي تجيز للمحكمة جلب المستندات من الأجهزة الحكومية وإدخال الغير لتقديم مستندات تحت يده.
ولأن الادعاء بالتزوير يحتاج إلى تحديد دقيق لمواضعه وطريقة إثباته، فمن يفكر فيه يحسن به استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
قدمت شركة في جدة عقدًا ضد أحد عملائها، فادعى العميل أن تاريخ العقد وبندًا فيه مزوران. قدم استدعاء إلى إدارة المحكمة حدد فيه هذين الموضعين وطلب إثبات التزوير بفحص خبير. بعد ذلك أعلنت الشركة نزولها عن التمسك بالعقد، فطلبت وقف التحقيق، وطلب العميل لمصلحة مشروعة حفظ العقد، فللمحكمة أن تأمر بذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 150 من نظام المرافعات الشرعية
متى يمكنني الادعاء بالتزوير في الدعوى؟
في أي حالة تكون عليها الدعوى، باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة.
ماذا يجب أن يتضمن طلب الادعاء بالتزوير؟
يحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها.
هل يمكن إيقاف التحقيق في التزوير؟
يجوز للمدعى عليه بالتزوير طلب وقف سير التحقيق بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

