المادة 143 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
تقرر المادة أن مقارنة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم المنكر تكون على ما هو ثابت من خط من نُسبت إليه الورقة أو توقيعه أو بصمته أو ختمه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون مقارنة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت من خط من نسبت إليه الورقة أو توقيعه أو بصمته أو ختمه.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 143 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الأساس الذي تُبنى عليه المقارنة التي تجيزها المادة 142 عندما ينكر شخص خطه أو توقيعه أو بصمته أو ختمه في ورقة مقدمة في الدعوى.
القاعدة: تكون مقارنة ما حصل إنكاره على ما هو ثابت من خط من نُسبت إليه الورقة، أو توقيعه، أو بصمته، أو ختمه.
ومعنى ذلك أن الخبير لا يقارن التوقيع المنكر بأي نموذج كان، بل بنموذج ثابت النسبة إلى الشخص نفسه. ويتطابق نوع المقارنة مع نوع ما أُنكر:
- الخط المنكر يقارن بخط ثابت لصاحبه.
- التوقيع المنكر يقارن بتوقيع ثابت له.
- البصمة المنكرة تقارن ببصمة ثابتة له.
- الختم المنكر يقارن بختم ثابت له.
والنص لا يعدد الأوراق التي تعد ثابتة النسبة، فلا نضيف إليه ما لم يرد فيه. لكن المادة 144 وما يتصل بها من أحكام في السياق تبين إجراءات توثيق الورقة محل النزاع في الضبط، إذ يجب أن يوقع القاضي والكاتب عليها بما يفيد الاطلاع، ويُحرر محضر يبين حالتها وأوصافها ويوقعه القاضي والكاتب والخصوم.
وأهمية هذه القاعدة أن نتيجة المقارنة تكون أدق كلما كان النموذج المقارن به ثابتًا لا نزاع فيه. ومن يحتاج إلى تقديم نماذج للمقارنة في قضيته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 143 من نظام المرافعات الشرعية
على أي أساس يقارن الخبير التوقيع المنكر؟
على ما هو ثابت من توقيع من نُسبت إليه الورقة، وكذلك الحال في الخط والبصمة والختم.
هل يمكن مقارنة البصمة المنكرة؟
نعم، تكون مقارنة البصمة التي حصل إنكارها على ما هو ثابت من بصمة من نُسبت إليه الورقة.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

