محامو السعودية

المادة 143 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

تقرر المادة أن مقارنة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم المنكر تكون على ما هو ثابت من خط من نُسبت إليه الورقة أو توقيعه أو بصمته أو ختمه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون مقارنة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت من خط من نسبت إليه الورقة أو توقيعه أو بصمته أو ختمه.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 143 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 143 من نظام المرافعات الشرعية

على أي أساس يقارن الخبير التوقيع المنكر؟

على ما هو ثابت من توقيع من نُسبت إليه الورقة، وكذلك الحال في الخط والبصمة والختم.

هل يمكن مقارنة البصمة المنكرة؟

نعم، تكون مقارنة البصمة التي حصل إنكارها على ما هو ثابت من بصمة من نُسبت إليه الورقة.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.