المادة 132 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
تجيز المادة للخبير غير التابع للمحكمة طلب إعفائه خلال 3 أيام من تسلمه قرار التكليف، فتعين المحكمة بديلًا، ولها أن تحكم على من لم يؤدِّ مهمته بالمصاريف التي تسبب فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم يكن الخبير تابعًا للمحكمة فله خلال الأيام الثلاثة التالية لتسلمه صورة قرار تكليفه أن يطلب من المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي كلف بها، وفي هذه الحالة تعين المحكمة خبيرًا آخر بدلًا عنه، ولها أن تحكم على الخبير الذي لم يؤدِّ مهمته بالمصاريف التي تسبب في صرفها دون نتيجة وفق المقتضى الشرعي.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 132 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حق الخبير في الاعتذار عن المهمة التي كُلف بها، وما يترتب على عدم أدائه لها.
من يملك طلب الإعفاء: الحكم خاص بالخبير الذي ليس تابعًا للمحكمة. أما الخبير التابع لها فلا يتناوله هذا النص.
مدة الطلب: يقدم الخبير طلب الإعفاء إلى المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لتسلمه صورة قرار تكليفه، وهي الصورة التي تسلمها له المحكمة وفق المادة 131.
أثر الطلب: في هذه الحالة تعين المحكمة خبيرًا آخر بدلًا عنه، حتى لا تتعطل القضية.
تحميل المصاريف: للمحكمة أن تحكم على الخبير الذي لم يؤدِّ مهمته بالمصاريف التي تسبب في صرفها دون نتيجة، وفق المقتضى الشرعي. وهذا الحكم جائز للمحكمة وليس لازمًا، ويرتبط بالمصاريف التي صُرفت دون فائدة بسبب الخبير.
وتتصل المادة بالمادة 133 التي تنظم الجانب المقابل، وهو حق الخصوم في طلب رد الخبير للأسباب التي تجيز رد القضاة.
الفائدة العملية للخصوم أن اعتذار الخبير لا يعني تعطل القضية، إذ تعين المحكمة بديلًا. ومن تضرر من تأخير أو مصاريف بسبب خبير لم يؤدِّ مهمته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
كلفت محكمة في مكة المكرمة مهندسًا من خارج المحكمة لتقدير عيوب في عمارة سكنية، وتسلم صورة قرار التكليف. بعد يومين وجد أن لديه ارتباطات تمنعه، فطلب من المحكمة إعفاءه، فعينت المحكمة مهندسًا آخر بدلًا عنه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 132 من نظام المرافعات الشرعية
هل يحق للخبير الاعتذار عن القضية؟
نعم إذا لم يكن تابعًا للمحكمة، فله أن يطلب إعفاءه خلال الأيام الثلاثة التالية لتسلمه صورة قرار تكليفه.
ماذا يحدث إذا اعتذر الخبير؟
تعين المحكمة خبيرًا آخر بدلًا عنه.
هل يتحمل الخبير مصاريف إذا لم يؤدِّ مهمته؟
للمحكمة أن تحكم عليه بالمصاريف التي تسبب في صرفها دون نتيجة وفق المقتضى الشرعي.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

