المادة 127 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السابعة والعشرون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
توجب المادة إثبات شهادة الشاهد وإجاباته في الضبط بصيغة المتكلم دون تغيير، وتلاوتها عليه مع حقه في تعديلها، وتوقيعه والقاضي عليها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تُثبت شهادة الشاهد وإجابته عما يوجه إليه من أسئلة في الضبط بصيغة المتكلم دون تغييـر فيها، ثم تتلى عليه، وله أن يدخـل عليهـا ما يرى مـن تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة، ويوقع الشاهد والقاضي على الشهادة والتعديل.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 127 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الطريقة التي تُدون بها شهادة الشاهد أمام المحكمة، حتى تكون الشهادة المكتوبة مطابقة لما قاله الشاهد فعلًا.
وتقوم القاعدة على عدة خطوات:
- التدوين في الضبط: تُثبت شهادة الشاهد وإجاباته عن الأسئلة التي توجه إليه في ضبط القضية.
- بصيغة المتكلم ودون تغيير: تُكتب الشهادة على لسان الشاهد نفسه، كأن يقال: "رأيت" و"سمعت"، دون إعادة صياغة تغير معناها.
- التلاوة على الشاهد: بعد التدوين تُقرأ الشهادة عليه ليتأكد من صحة ما كُتب.
- حق التعديل: للشاهد أن يدخل على شهادته ما يرى من تعديل، ويُذكر التعديل بعد نص الشهادة، فلا يُمحى الأصل بل يضاف التعديل عقبه.
- التوقيع: يوقع الشاهد والقاضي على الشهادة وعلى التعديل.
وتشمل الإجابات التي تُدون أسئلة القاضي التي تجيزها المادة 125، إذ للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب أحد الخصوم أن يوجه إلى الشاهد ما يراه مفيدًا من الأسئلة. كما تتصل المادة بالمادة 126 التي تنظم إمهال الخصم لإحضار شهوده.
تحمي هذه الإجراءات الخصوم والشاهد معًا، لأن الشهادة الموقعة والمقروءة على صاحبها يصعب الادعاء لاحقًا بأنها كُتبت على غير ما قيل. ومن لديه ملاحظة على طريقة تدوين شهادة في قضيته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 127 من نظام المرافعات الشرعية
هل تقرأ المحكمة الشهادة على الشاهد قبل توقيعه؟
نعم، توجب المادة أن تُتلى الشهادة على الشاهد بعد إثباتها في الضبط.
هل يستطيع الشاهد تعديل شهادته بعد كتابتها؟
نعم، له أن يدخل عليها ما يرى من تعديل، ويُذكر التعديل عقب نص الشهادة، ويوقع عليه هو والقاضي.
من يوقع على شهادة الشاهد؟
يوقع الشاهد والقاضي على الشهادة وعلى التعديل إن وجد.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

