محامو السعودية

المادة 121 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والعشرون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

تلزم المادة الخصم الذي يطلب الإثبات بالشهود ببيان الوقائع كتابة أو مشافهة، فإن رأتها المحكمة جائزة الإثبات قررت سماعهم وعينت جلسة وطلبت إحضارهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على الخصم الذي يطلب أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود أن يبين في الجلسة كتابة أو مشافهة الوقائع التي يريد إثباتها، وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات بمقتضى المادة (الأولى بعد المائة) من هذا النظام قررت سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارهم فيها.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 121 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 121 من نظام المرافعات الشرعية

كيف أطلب الإثبات بشهادة الشهود؟

تبين في الجلسة، كتابة أو مشافهة، الوقائع التي تريد إثباتها، فإن رأتها المحكمة جائزة الإثبات قررت سماع الشهود.

من المسؤول عن إحضار الشهود إلى المحكمة؟

تطلب المحكمة من الخصم الذي طلب الإثبات إحضار شهوده في الجلسة التي تعينها.

هل تقبل المحكمة سماع الشهود دائمًا؟

تقرر سماعهم إذا رأت أن الوقائع جائزة الإثبات بمقتضى المادة 101.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.