محامو السعودية

المادة 120 من نظام المرافعات الشرعية

المادة العشرون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

تجيز المادة لصاحب المصلحة رفع دعوى مستعجلة أمام المحكمة المختصة مكانًا لمعاينة واقعة قد تصبح محل نزاع مستقبلًا وإثبات حالتها بحضور ذوي الشأن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلًا أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بها مكانًا بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها. ويكون طلب المعاينة بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 120 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 120 من نظام المرافعات الشرعية

ما هي دعوى إثبات الحالة؟

دعوى مستعجلة يرفعها صاحب المصلحة لمعاينة واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع مستقبلًا وإثبات حالتها بحضور ذوي الشأن.

أين أرفع دعوى إثبات الحالة؟

إلى المحكمة المختصة بالواقعة مكانًا.

كيف أقدم طلب المعاينة وإثبات الحالة؟

بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

هل يشترط وجود نزاع قائم لطلب إثبات الحالة؟

لا، تكفي واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلًا.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.