المادة 119 من نظام المرافعات الشرعية
المادة التاسعة عشرة بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
توجب المادة تحرير محضر بنتيجة المعاينة يوقعه المعاين والكاتب ومن حضر من الخبراء والشهود والخصوم، ويُثبت في ضبط القضية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحرر محضر بنتيجة المعاينة، يوقعه المعاين والكاتب ومن حضر من الخبراء والشهود والخصوم، ويثبت في ضبط القضية.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 119 بلغة مبسطة
تضمن هذه المادة توثيق نتيجة المعاينة كتابيًا، حتى تصبح جزءًا من ملف القضية ويمكن الرجوع إليها.
وتتضمن المادة ثلاثة أحكام:
- تحرير محضر بنتيجة المعاينة.
- توقيع المحضر من:
- المعاين.
- الكاتب.
- من حضر من الخبراء.
- من حضر من الشهود.
- من حضر من الخصوم.
- إثبات المحضر في ضبط القضية، أي في السجل الرسمي لجلساتها.
ويلاحظ أن التوقيع مطلوب ممن حضر فقط من الخبراء والشهود والخصوم؛ فغياب أحدهم لا يمنع تحرير المحضر.
ويفيد توقيع الحاضرين في تأكيد أن ما دُوّن يعبر عما جرى في المعاينة، ويقلل الخلاف لاحقًا حول نتيجتها.
وترتبط هذه المادة بالمادة 118 التي تجيز تعيين خبير أو أكثر في المعاينة وسماع الشهود في موضع النزاع، وبالمادة 120 التي تتيح لصاحب المصلحة طلب معاينة واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع مستقبلًا وإثبات حالتها بدعوى مستعجلة. ولمراجعة محضر معاينة في قضيتك وما ورد فيه، يمكنك استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي أمام المحاكم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 119 من نظام المرافعات الشرعية
من يوقع على محضر المعاينة؟
المعاين والكاتب ومن حضر من الخبراء والشهود والخصوم.
أين يحفظ محضر المعاينة؟
يُثبت في ضبط القضية.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

