المادة 117 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السابعة عشرة بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
توجب المادة دعوة الخصوم للمعاينة قبل موعدها بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مهل المسافة بمذكرة تبين المكان واليوم والساعة، وتجيز التحفظ على محل المعاينة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تدعو المحكمة أو القاضي المكلف أو المستخلف الخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل - عدا مهل المسافة - بمذكرة ترسل بوساطة إدارة المحكمة تتضمن بيان مكان الاجتماع واليوم والساعة التي سينعقد فيها.
ويجوز للمحكمة إذا لزم الأمر أن تتحفظ على الشيء موضع المعاينة إلى حين صدور الحكم أو إلى أي وقت آخر تراه.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 117 بلغة مبسطة
تضمن هذه المادة علم الخصوم بالمعاينة وتمكينهم من حضورها، كما تمنح المحكمة أداة لحماية محل المعاينة.
أولًا: دعوة الخصوم
- من يدعو: المحكمة، أو القاضي المكلف، أو القاضي المستخلف.
- المهلة: قبل الموعد المعين بـأربع وعشرين ساعة على الأقل، عدا مهل المسافة، أي أن هذه الساعات لا تحسب ضمنها مهل المسافة.
- الوسيلة: مذكرة ترسل بوساطة إدارة المحكمة.
- المضمون: بيان مكان الاجتماع، واليوم، والساعة التي سينعقد فيها.
ثانيًا: التحفظ على محل المعاينة
يجوز للمحكمة إذا لزم الأمر أن تتحفظ على الشيء موضع المعاينة إلى حين صدور الحكم أو إلى أي وقت آخر تراه، وذلك لمنع تغيير حالته أو التصرف فيه.
وترتبط هذه المادة بالمادة 116 التي تجيز للمحكمة تقرير المعاينة بجلب الشيء أو الانتقال إليه أو تكليف أحد أعضائها أو استخلاف محكمة مكانه، وبالمادة 118 التي تجيز تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به في المعاينة وسماع الشهود في موضع النزاع. وإذا وصلتك مذكرة معاينة وأردت الاستعداد لها، يمكنك استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي أمام المحاكم.
مثال عملي
قررت محكمة في جدة معاينة مستودع متنازع على محتوياته. أرسلت إدارة المحكمة إلى الطرفين مذكرة قبل الموعد بأربع وعشرين ساعة على الأقل، تبين المكان واليوم والساعة، ولها إذا لزم الأمر أن تتحفظ على المستودع إلى حين صدور الحكم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 117 من نظام المرافعات الشرعية
كم مدة إبلاغ الخصوم قبل المعاينة؟
أربع وعشرون ساعة على الأقل قبل الموعد المعين، عدا مهل المسافة.
ماذا تتضمن مذكرة دعوة المعاينة؟
بيان مكان الاجتماع واليوم والساعة التي سينعقد فيها.
هل يمكن للمحكمة التحفظ على العقار أو الشيء محل المعاينة؟
نعم، إذا لزم الأمر لها أن تتحفظ عليه إلى حين صدور الحكم أو إلى أي وقت آخر تراه.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

