محامو السعودية

المادة 115 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة عشرة بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

توجب المادة أن تؤدى اليمين في مواجهة طالبها، إلا إذا تنازل عن حضور أدائها أو تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها، أو تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسة.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 115 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 115 من نظام المرافعات الشرعية

هل يجب أن أحضر عندما يحلف خصمي اليمين؟

الأصل أن تؤدى اليمين في مواجهة طالبها، ولك أن تتنازل عن حضور أدائها.

هل يحلف خصمي اليمين إذا غبت عن الجلسة؟

نعم، إذا تخلفت دون عذر مقبول مع علمك بالجلسة.

ماذا لو لم أعلم بموعد جلسة اليمين؟

الاستثناء يشترط العلم بالجلسة والتخلف دون عذر مقبول، فإن لم يتحقق الشرطان بقي الأصل وهو أداء اليمين في مواجهتك.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.