المادة 114 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الرابعة عشرة بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
تنظم المادة تحليف من له عذر يمنعه من الحضور بانتقال المحكمة أو أحد قضاتها، أو باستخلاف محكمة إقامته إن كان خارج الاختصاص، مع تحرير محضر موقع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور لأدائها فتنتقل المحكمة لتحليفه، أو تكلف أحد قضاتها بذلك. فإن كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة، فلها أن تستخلف في تحليفه محكمة مكان إقامته. وفي كلا الحالين يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والقاضي المستخلف أو المكلف والكاتب ومن حضر من الخصوم.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 114 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة من وُجهت إليه اليمين ولديه عذر يمنعه من الحضور لأدائها، وتقدم لذلك حلولًا:
- تنتقل المحكمة لتحليفه، أو تكلف أحد قضاتها بذلك.
- فإن كان يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة، فلها أن تستخلف في تحليفه محكمة مكان إقامته.
وفي كلا الحالين يجب تحرير محضر بحلف اليمين، يوقعه:
- الحالف.
- القاضي المستخلف أو المكلف.
- الكاتب.
- من حضر من الخصوم.
والمحضر الموقع يوثق أن اليمين أُديت فعلًا بالطريقة النظامية، حتى لو لم تكن في قاعة المحكمة الأصلية.
وترتبط هذه المادة بالمادة 113 التي تلزم من دُعي لأداء اليمين بالحضور، وتعده ناكلًا إن تخلف بغير عذر؛ فهذه المادة هي الطريق لمن لديه عذر. كما ترتبط بالمادة 115 التي توجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها، إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها أو تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسة. ومن كان لديه عذر ويريد معرفة كيفية إبدائه للمحكمة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي أمام المحاكم.
مثال عملي
وُجهت اليمين إلى رجل مسن يقيم في الأحساء ولا يستطيع السفر إلى المحكمة التي تنظر الدعوى في الرياض بسبب مرضه. للمحكمة أن تستخلف محكمة الأحساء في تحليفه، ويحرر محضر بالحلف يوقعه الحالف والقاضي المستخلف والكاتب ومن حضر من الخصوم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 114 من نظام المرافعات الشرعية
ماذا لو كان عندي عذر يمنعني من حضور جلسة اليمين؟
تنتقل المحكمة لتحليفك أو تكلف أحد قضاتها بذلك، وإن كنت خارج نطاق اختصاصها فلها أن تستخلف محكمة مكان إقامتك.
من يوقع محضر حلف اليمين؟
الحالف، والقاضي المستخلف أو المكلف، والكاتب، ومن حضر من الخصوم.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

