محامو السعودية

المادة 108 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

تقرر المادة أن إقرار الخصم حجة قاصرة عليه، وتشترط أن يكون أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إقرار الخصم - عند الاستجواب أو دون استجوابه - حجة قاصـرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلًا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 108 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 108 من نظام المرافعات الشرعية

هل اعترافي أمام القاضي يلزمني؟

نعم، إقرار الخصم حجة قاصرة عليه، سواء كان عند الاستجواب أو دونه.

هل يمتد إقرار شخص إلى غيره؟

لا، تنص المادة على أن الإقرار حجة قاصرة على المقر.

ما شروط الإقرار في هذه المادة؟

أن يكون حاصلًا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.