محامو السعودية

المادة 104 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

تجيز المادة للمحكمة استجواب الخصم الحاضر، ولكل خصم طلب استجواب خصمه الحاضر، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها وفي مواجهة الطالب ما لم تمنح المحكمة موعدًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرًا من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة، كما تكون الإجابة في مواجهة طالب الاستجواب.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 104 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 104 من نظام المرافعات الشرعية

هل يحق لي طلب استجواب خصمي في المحكمة؟

نعم، لكل خصم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر.

هل يجب على الخصم الإجابة فورًا؟

الأصل أن تكون الإجابة في الجلسة نفسها، إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة.

هل تكون إجابة الخصم بحضوري؟

نعم، تنص المادة على أن تكون الإجابة في مواجهة طالب الاستجواب.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.