محامو السعودية

المادة 71 من نظام المحاكم التجارية

المادة الحادية والسبعون · الباب التاسع: أوامر الأداء

تجيز المادة للمدين التظلم من أمر الأداء خلال 15 يوماً من إبلاغه بإجراءات رفع الدعوى، وللمحكمة وقف تنفيذه المعجل بقرار مسبب عند خشية ضرر جسيم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز للمدين التظلم من أمر الأداء الصادر بحقه أمام المحكمة المختصة، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن يبين المدين أسباب تظلمه. ويعدّ المتظلم في حكم المدعي، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المقررة لنظر الدعوى.

2- للمحكمة بقرار مسبب وقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء متى طُلِب ذلك منها، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 71 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 71 من نظام المحاكم التجارية

كم مدة التظلم من أمر الأداء؟

خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغ المدين.

كيف أتظلم من أمر الأداء؟

بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، مع بيان أسباب التظلم، ويعد المتظلم في حكم المدعي.

هل يمكن وقف تنفيذ أمر الأداء؟

للمحكمة بقرار مسبب وقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء متى طُلب منها ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم.

مواد أخرى عن أوامر الأداء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.