محامو السعودية

المادة 70 من نظام المحاكم التجارية

المادة السبعون · الباب التاسع: أوامر الأداء

توجب المادة الفصل في طلب أمر الأداء خلال 10 أيام من قيده، وتجعل قرار الرفض نهائياً دون إخلال بحق الدائن في رفع دعوى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تفصل الدائرة في الطلب بأمر تصدره خلال (عشرة) أيام من تاريخ قيده، ويصدر الأمر مبيناً فيه الحق الواجب أداؤه من نقود أو منقول. فإن رفضت الدائرة الطلب فيعد قرارها بالرفض نهائيًّا، وذلك دون إخلال بحق الدائن في رفع دعوى وفق القواعد المقررة.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 70 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 70 من نظام المحاكم التجارية

كم مدة البت في طلب أمر الأداء؟

تفصل الدائرة في الطلب بأمر تصدره خلال 10 أيام من تاريخ قيده.

ماذا يحدث إذا رُفض طلب أمر الأداء؟

يعد قرار الرفض نهائياً، وذلك دون إخلال بحق الدائن في رفع دعوى وفق القواعد المقررة.

ماذا يتضمن أمر الأداء؟

يصدر الأمر مبيناً فيه الحق الواجب أداؤه من نقود أو منقول.

مواد أخرى عن أوامر الأداء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.