المادة 2 من نظام المحاكم التجارية
المادة الثانية · الباب الأول: أحكام عامة
تقرر المادة سريان نظام المحاكم التجارية ولائحته على المحكمة التجارية والدعاوى التي تختص بها، دون إخلال بالأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة نطاق تطبيق نظام المحاكم التجارية. فالأصل أن أحكام النظام ولائحته التنفيذية تسري على أمرين:
- المحكمة التجارية نفسها، من حيث تنظيمها وإجراءاتها.
- الدعاوى التي تختص المحكمة بنظرها، أي القضايا التي يدخل الفصل فيها في اختصاص المحكمة التجارية.
لكن المادة تضع قيدًا مهمًا في بدايتها بعبارة "دون إخلال"، ومعناها أن تطبيق النظام لا يمس ما نصت عليه:
- الأنظمة التجارية الأخرى، فإذا تضمّن نظام تجاري معيّن حكمًا خاصًا فإنه يبقى نافذًا.
- الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
وبعبارة عملية: عندما ترفع دعوى أمام المحكمة التجارية فإن إجراءاتها تخضع لنظام المحاكم التجارية ولائحته، مع مراعاة أي حكم خاص ورد في نظام تجاري آخر أو في اتفاقية دولية التزمت بها المملكة.
وتُفهم ألفاظ هذه المادة وفق التعريفات الواردة في المادة 1، فالمقصود بالمحكمة المحكمة التجارية، وباللائحة اللائحة التنفيذية للنظام. كما تتصل بالمادة 3 التي تبيّن دور المجلس الأعلى للقضاء في إنشاء المحاكم التجارية وتأليف دوائرها.
ولمعرفة ما إذا كان نظام خاص أو اتفاقية دولية يغيّر من الإجراءات في نزاع معيّن، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
شركة سعودية في جدة لها نزاع تجاري مع مورّد، فترفع دعواها أمام المحكمة التجارية. تخضع إجراءات الدعوى لنظام المحاكم التجارية ولائحته، لكن إذا كان في نظام تجاري ذي صلة أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها حكم خاص يتعلق بالمسألة، فإن هذا الحكم لا يُهمل بسبب تطبيق نظام المحاكم التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام المحاكم التجارية
على ماذا يطبق نظام المحاكم التجارية؟
يسري النظام ولائحته على المحكمة التجارية والدعاوى التي تختص بنظرها.
هل يلغي نظام المحاكم التجارية أحكام الأنظمة التجارية الأخرى؟
لا، فالمادة تنص على أن تطبيقه يكون دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية.
ما أثر الاتفاقيات الدولية على تطبيق النظام؟
تبقى الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها نافذة، ويسري النظام دون إخلال بها.
مواد أخرى عن اختصاص المحكمة التجارية
- المادة 1
تحدد المادة معاني الألفاظ الأساسية المستخدمة في نظام المحاكم التجارية، مثل النظام واللائحة والمجلس والمحكمة والوزارة والوزير والأطراف.
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاكم التجارية. اللائحة: اللائحة التنفي
- المادة 3
تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء صلاحية إنشاء المحاكم التجارية بحسب الحاجة، وتأليف دوائرها الاستئنافية والابتدائية من ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد وفق النظام.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي: 1- إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكوَّن كل محكمة من دوائر استئن
- المادة 4
تنظم المادة صلاحيات رئيس المحكمة التجارية في الإشراف وتسمية القضاة والموظفين، وطريقة اختيار أعوان القضاء، وتحيل تحديد مهامهم إلى اللائحة.
1- يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس. 2- يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإ
- المادة 5
تجيز المادة للمحكمة التجارية الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال مساندة كالمصالحة والتبليغ وقيد الدعاوى، دون إخلال باستقلال القضاء وضمانات التقاضي.
دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: 1- المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والإشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتس
- المادة 6
تجيز المادة لأطراف التعامل التجاري، متى كانوا جميعًا تجارًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان
- المادة 7
تجيز المادة أن تتم أي من إجراءات نظام المحاكم التجارية إلكترونيًا، من رفع الدعوى إلى الحكم والاعتراض، وتحيل تفاصيل التطبيق إلى اللائحة.
يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيًّا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بُعد، وتبادل المذكرات، والحكم، و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

