محامو السعودية

المادة 8 من نظام العمل

المادة الثامنة · الفصل الأول: التعريفات

تقضي المادة 8 ببطلان أي شرط يخالف نظام العمل، وبطلان أي إبراء أو مصالحة عن حقوق العامل النظامية أثناء سريان العقد، ما لم يكن ذلك أكثر فائدة للعامل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام العمل

هل يجوز لصاحب العمل إدراج شرط في العقد يخالف نظام العمل إذا وافق العامل عليه؟

لا؛ المادة 8 تقضي ببطلان كل شرط يخالف أحكام النظام بصرف النظر عن موافقة العامل، ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل.

ما حكم التنازل الذي يوقّعه العامل عن حقوقه أثناء عمله؟

يبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب النظام إذا تم أثناء سريان عقد العمل، إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل.

هل يبطل عقد العمل كله إذا تضمّن شرطًا مخالفًا للنظام؟

النص يقرر بطلان الشرط المخالف نفسه، ولا ينص على بطلان العقد بأكمله؛ فيبقى العامل محتفظًا بحقوقه النظامية رغم وجود الشرط الباطل.

هل يُسمح بالاتفاق على شروط أفضل للعامل مما في النظام؟

نعم؛ المادة 8 تستثني صراحة ما يكون أكثر فائدة للعامل، فالنظام حد أدنى يجوز الاتفاق على ما يزيد عليه لمصلحة العامل.

مواد أخرى عن التعريفات والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.