المادة 61 من نظام العمل
المادة الحادية والستون · الباب الخامس: علاقات العمل
تلزم المادة 61 صاحب العمل بواجبات أساسية تجاه عماله: منع السخرة وحجز الأجر، الاحترام، منح الوقت لممارسة الحقوق، تسهيل التفتيش، منع التمييز، وتوفير السكن والمواصلات أو بدل نقدي.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي:
1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءًا منه، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم.
2 - أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل.
3 - أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.
4- أن يمتنع عن القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، سواء من خلال الاستبعاد أو التفريق أو التفضيل بين المتقدمين للعمل أو العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.
5- أن يوفر السكن اللائق لعماله. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.
6- أن يوفر وسيلة مواصلات مناسبة لعماله من مقر سكنهم إلى مقر العمل. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 61 بلغة مبسطة
تحدد المادة 61 من نظام العمل مجموعة من الواجبات الأساسية على صاحب العمل تجاه عماله، وهي واجبات تضاف إلى بقية الالتزامات الواردة في النظام ولوائحه وقراراته، أي أنها حد أدنى لا يغني عن غيره.
وتشمل هذه الواجبات بصيغتها النافذة بعد التعديل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/44 وتاريخ 1446/2/8هـ (المعمول به من 1446/8/20هـ) ما يأتي:
- حظر السخرة وحجز الأجر: لا يجوز تشغيل العامل قسراً، ولا حجز أجره أو جزء منه إلا بسند قضائي. كما يجب معاملة العمال بالاحترام اللائق والامتناع عن أي قول أو فعل يمس كرامتهم أو دينهم.
- الوقت اللازم لممارسة الحقوق: يمنح العامل الوقت الكافي لممارسة حقوقه النظامية دون خصم من أجره، مع حق صاحب العمل في تنظيم ذلك بما لا يعطل سير العمل.
- تسهيل مهام الجهات المختصة: كالتعاون مع موظفي التفتيش في كل ما يتعلق بتطبيق النظام.
- منع التمييز: يحظر كل ما يبطل أو يضعف تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة، سواء في التوظيف أو أثناء العمل، على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، ويشمل ذلك المتقدمين للعمل والعاملين الحاليين.
- السكن اللائق: يوفره صاحب العمل عيناً، أو يستعيض عنه ببدل نقدي مناسب يدفع مع الأجر.
- المواصلات: توفير وسيلة مواصلات مناسبة من السكن إلى مقر العمل، أو بدل نقدي مناسب يدفع مع الأجر.
ولم تحدد المادة مقدار البدل النقدي للسكن أو المواصلات، واكتفت بوصفه بأنه «مناسب»، فيرجع في ذلك إلى الاتفاق بين الطرفين وما تقرره اللوائح والجهات المختصة.
وتأتي هذه المادة ضمن سياق متصل: فالمادة 60 تمنع تكليف العامل بعمل يختلف جوهرياً عن المتفق عليه دون موافقته الكتابية إلا للضرورة ولمدة لا تتجاوز 30 يوماً في السنة، والمادة 62 تمنح العامل أجره إذا حضر مستعداً للعمل ولم يمنعه إلا سبب يعود إلى صاحب العمل. فالمواد الثلاث معاً تحمي العامل من التعسف في تنظيم العمل وفي الأجر والمعاملة. ومن تعرض لإخلال بهذه الواجبات يمكنه اللجوء إلى الجهات المختصة، ويفضل استشارة محامٍ عمالي لتقدير وضعه.
مثال عملي
يعمل أحمد سائقاً لدى شركة في الدمام، ونشب خلاف بينه وبين مديره حول تلف في إحدى المركبات، فقررت الشركة من تلقاء نفسها حجز نصف أجره الشهري حتى يسوي الخلاف، كما ألغت توفير وسيلة النقل من سكنه إلى مقر العمل دون أن تدفع له بدلاً عنها. بموجب المادة 61 لا يجوز للشركة حجز جزء من الأجر دون سند قضائي، وعليها إما توفير وسيلة مواصلات مناسبة أو دفع بدل نقدي مناسب مع الأجر؛ ويمكن لأحمد التوجه إلى الجهة المختصة للمطالبة بحقوقه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 61 من نظام العمل
هل يحق لصاحب العمل حجز أجر العامل أو جزء منه بسبب خلاف بينهما؟
لا؛ تمنع الفقرة 1 من المادة 61 احتجاز أجر العامل أو جزء منه إلا بسند قضائي، فلا يكفي قرار صاحب العمل المنفرد لحجز الأجر.
هل صاحب العمل ملزم بتوفير سكن ومواصلات للعامل؟
نعم؛ توجب الفقرتان 5 و6 توفير سكن لائق ووسيلة مواصلات مناسبة من السكن إلى مقر العمل، ويجوز لصاحب العمل الاستعاضة عن أي منهما ببدل نقدي مناسب يدفع مع الأجر.
هل يجوز رفض توظيف شخص بسبب سنه أو إعاقته أو حالته الاجتماعية؟
تمنع الفقرة 4 كل ما يبطل أو يضعف تكافؤ الفرص في الاستخدام والمهنة، ومنه الاستبعاد أو التفريق أو التفضيل على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي تمييز آخر، سواء بين المتقدمين للعمل أو العاملين.
هل يخصم من الأجر الوقت الذي يقضيه العامل في ممارسة حقوقه النظامية؟
لا؛ تلزم الفقرة 2 صاحب العمل بمنح العامل الوقت اللازم لممارسة حقوقه دون تنزيل من الأجر، مع حقه في تنظيم ذلك بصورة لا تخل بسير العمل.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة وذلك بإضافة الفقرات الآتية:
"4- أن يمتنع عن القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، سواء من خلال الاستبعاد أو التفريق أو التفضيل بين المتقدمين للعمل أو العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.
5- أن يوفر السكن اللائق لعماله. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر.
6- أن يوفر وسيلة مواصلات مناسبة لعماله من مقر سكنهم إلى مقر العمل. وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الأجر".
النص الأصلي قبل التعديلات
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي:
1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءًا منه، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم.
2 - أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل.
3 - أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.
مواد أخرى عن التعريفات والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة الأولى الاسم الرسمي لهذا النظام وهو «نظام العمل»، وهو الاسم الذي يُرجع إليه في العقود والقرارات وسائر مواد النظام.
يسمى هذا النظام نظام العمل.
- المادة 2عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- المادة 3معدّلة (1440هـ)
تقرر المادة أن العمل حق للمواطن، ولا يمارسه غيره إلا بشروط النظام، وأن المواطنين متساوون في العمل دون تمييز بسبب الجنس أو الإعاقة أو السن أو غيرها.
العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة
- المادة 4
تلزم المادة 4 صاحب العمل والعامل معًا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام نظام العمل.
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
- المادة 5معدّلة (1436هـ)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.