محامو السعودية

المادة 4 من نظام العمل

المادة الرابعة · الفصل الأول: التعريفات

تلزم المادة 4 صاحب العمل والعامل معًا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام نظام العمل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام العمل

على من يقع الالتزام المذكور في المادة 4 من نظام العمل؟

يقع الالتزام على الطرفين معًا: صاحب العمل والعامل، فكلاهما مطالب بالتقيد بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية عند تطبيق أحكام نظام العمل.

هل تحدد المادة 4 أحكامًا شرعية معينة يجب تطبيقها في علاقة العمل؟

لا، المادة تقرر مبدأً عامًا فقط هو وجوب الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية عند تطبيق النظام، ولا تذكر تفصيلات أو حالات محددة.

ما علاقة المادة 4 بالمادتين 3 و5 من نظام العمل؟

تقرر المادة 3 أن العمل حق للمواطن على أساس المساواة دون تمييز، وتحدد المادة 5 الفئات والعقود التي يسري عليها النظام، بينما تضع المادة 4 الإطار العام لتطبيق هذه الأحكام جميعها وهو مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.

هل يسري حكم المادة 4 على جميع عقود العمل؟

يسري الحكم على كل ما يطبق عليه نظام العمل، ومن ذلك كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، وفق ما نصت عليه المادة 5.

مواد أخرى عن التعريفات والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.