المادة 37 من نظام العمل
المادة السابعة والثلاثون · الباب الثالث: توظيف غير السعوديين
توجب المادة 37 أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وتعد مدته سنة من المباشرة الفعلية إذا لم تُحدد، ويتجدد لمدة مماثلة إذا استمر العمل.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة، عُدَّ متجدداً لمدة مماثلة
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تضع المادة 37 من نظام العمل قاعدة خاصة بعقود العمال غير السعوديين، تختلف عن القواعد العامة لعقود السعوديين، وتقوم على ثلاثة عناصر:
- الكتابة: يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً، فلا يكتفي النظام في حقه بالاتفاق الشفهي.
- تحديد المدة: يجب أن يكون العقد محدد المدة، أي أن ينص على أجل ينتهي عنده، فلا يكون عقد غير السعودي عقداً غير محدد المدة.
- حكم إغفال المدة: إذا خلا العقد من بيان مدته، فإن النظام يفترض أن مدته سنة واحدة تُحسب من تاريخ مباشرة العامل الفعلية للعمل، لا من تاريخ توقيع العقد أو دخول العامل إلى المملكة.
وأضافت المادة حكماً لما بعد انتهاء هذه السنة: فإذا استمر الطرفان في تنفيذ العمل بعد انقضائها دون توقيع عقد جديد، عُدَّ العقد متجدداً لمدة مماثلة، أي لسنة أخرى، وهكذا كلما استمر العمل.
ما الذي يعنيه ذلك عملياً؟
- على صاحب العمل أن يحرر عقداً مكتوباً مع كل عامل غير سعودي ويحدد فيه مدة واضحة.
- إذا أُغفلت المدة، فلا يُعد العقد باطلاً ولا غير محدد المدة، بل يطبق النظام افتراض السنة تلقائياً.
- يبقى العقد محدد المدة حتى بعد تجدده، لأن التجديد يكون لمدة مماثلة لا لمدة مفتوحة.
وترتبط هذه المادة بما حولها: فالمادة 36 تخول الوزير تحديد المهن التي يحظر على غير السعودي العمل بها، والمادة 38 تمنع تشغيل العامل في غير المهنة المدونة في رخصة عمله قبل استكمال إجراءات تغيير المهنة، فيكتمل بذلك إطار توظيف غير السعوديين: مهنة مسموح بها، ومطابقة للرخصة، وعقد مكتوب محدد المدة.
هذا هو النص النافذ بعد تعديل المادة بالمرسوم الملكي رقم م/44 وتاريخ 1446/2/8هـ، المعمول به من 1446/8/20هـ. ولمعرفة أثر مدة العقد على حقوق محددة مثل التعويض عند الإنهاء، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
التحق أحمد، وهو عامل غير سعودي، بشركة مقاولات في الرياض وباشر العمل فعلياً في 1 مارس 2025، ووقّع عقداً مكتوباً يبين مهنته وأجره لكنه لم يذكر مدة العقد. بموجب المادة 37 تُعد مدة عقد أحمد سنة واحدة تنتهي في 28 فبراير 2026، محسوبة من تاريخ مباشرته الفعلية. وعندما واصل أحمد العمل في مارس 2026 دون أن توقع الشركة معه عقداً جديداً، عُدَّ العقد متجدداً تلقائياً لسنة أخرى تنتهي في 28 فبراير 2027، ويبقى عقداً محدد المدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام العمل
هل يجوز أن يكون عقد العامل غير السعودي غير محدد المدة؟
لا؛ تشترط المادة 37 أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وحتى عند إغفال المدة يفترض النظام مدة سنة ثم تجدداً لمدة مماثلة، فيبقى العقد محدد المدة.
ما مدة عقد غير السعودي إذا لم يُذكر فيه أي مدة؟
تُعد مدته سنة واحدة تبدأ من تاريخ مباشرة العامل الفعلية للعمل، وفق المادة 37.
ماذا يحدث إذا استمر العامل غير السعودي في العمل بعد انتهاء السنة؟
إذا استمر العمل بعد انتهاء المدة المفترضة، عُدَّ العقد متجدداً لمدة مماثلة، أي لسنة أخرى.
هل تغيرت المادة 37 مؤخراً؟
نعم؛ النص الحالي صدر بالمرسوم الملكي رقم م/44 وتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل به اعتباراً من 1446/8/20هـ.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة، عُدَّ متجدداً لمدة مماثلة".
النص الأصلي قبل التعديلات
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبًا ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد.
مواد أخرى عن التوظيف وتوظيف غير السعوديين
- المادة 11معدّلة (1436هـ)
تُلزم المادة 11 من يُعهد إليه بتنفيذ عمل أصلي لصاحب العمل، أو جزء منه، بمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل ا
- المادة 11 مكررمعدّلة (1436هـ)
تمنح المادة الوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، دون الإخلال بأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
- المادة 21
تلزم المادة 21 الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل تنفيذ أحكام نظام العمل.
على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
- المادة 22عُدّلت بموجب م/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- المادة 23عُدّلت بموجب م/44
تمنح المادة 23 كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه، حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع تقديم بياناته الأساسية.
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
- المادة 24عُدّلت بموجب م/44
تُحيل المادة 24 إلى اللائحة تحديد قواعد عمل قنوات التوظيف وإجراءاتها ونماذج سجلاتها وإشعاراتها وجداول تصنيف المهن، لتكون أساس تنظيم عمليات التوظيف.
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.