محامو السعودية

المادة 36 من نظام العمل

المادة السادسة والثلاثون · الباب الثالث: توظيف غير السعوديين

تلزم المادة 36 الوزير بإصدار قرار يحدد المهن والأعمال التي يُحظر على غير السعوديين العمل فيها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على الوزير أن يحدد بقرار منه المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 36 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام العمل

من الذي يحدد المهن المحظورة على غير السعوديين في نظام العمل؟

وفقاً للمادة 36، يحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال التي يُحظر على غير السعودي الاشتغال بها؛ فالنظام لا يذكر قائمة المهن بنفسه بل يحيلها إلى قرار وزاري.

هل يجوز لصاحب العمل والعامل الاتفاق على العمل في مهنة محظورة على غير السعوديين؟

لا؛ فالمادة 36 تنص على حظر اشتغال غير السعودي بالمهن التي يحددها الوزير، وهذا الحظر مقرر بالنظام ولا يمكن تجاوزه باتفاق الطرفين.

ما علاقة المادة 36 بالمادتين 35 و37 من نظام العمل؟

المواد الثلاث تنظم توظيف غير السعوديين معاً: المادة 36 تحدد المهن المحظورة عليهم بقرار الوزير، والمادة 35 تجيز للوزارة عدم تجديد رخصة العمل عند مخالفة معايير التوطين، والمادة 37 تشترط أن يكون عقد غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة.

كيف أعرف إن كانت مهنتي محظورة على غير السعوديين؟

المادة 36 لا تسمي المهن، لذا يلزم الرجوع إلى قرار الوزير النافذ الذي يحدد هذه المهن، وعند الشك يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.

مواد أخرى عن التوظيف وتوظيف غير السعوديين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.