محامو السعودية

المادة 30 من نظام العمل

المادة الثلاثون · الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف

عُدّلت بموجب م/44

تشترط المادة 30 الحصول على ترخيص من الوزارة لممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد، وتحيل الضوابط إلى اللائحة وتكلّف الوزارة باقتراح الرسوم.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال أو نشاط الإسناد ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة.

وتحدد اللائحة ضوابط ممارسة كل من هذه الأنشطة، وشروط منح الترخيص لكل منها وتجديده، والتزامات المرخص له، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريًّا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.

2- تقترح الوزارة قيمة رسوم ممارسة الأنشطة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وأوجه صرفها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 30 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام العمل

هل يمكن لشخص أو مكتب غير مرخص أن يتوسط في توظيف السعوديين أو استقدام العمالة؟

لا. تنص المادة 30 على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد ما لم يكن مرخصاً له من الوزارة.

من يحدد شروط الحصول على ترخيص التوظيف أو الاستقدام وتجديده؟

تحدد اللائحة ضوابط ممارسة كل نشاط، وشروط منح الترخيص وتجديده، والتزامات المرخص له، وقواعد عدم تجديده أو إلغائه والآثار المترتبة على ذلك.

ما هي رسوم ممارسة نشاط الاستقدام أو التوظيف؟

لم تحدد المادة قيمة الرسوم، بل نصت على أن الوزارة تقترح قيمتها وأوجه صرفها تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن.

إذا وظفني مكتب مرخص، فهل أكون عاملاً لدى المكتب أم لدى صاحب العمل؟

وفق المادة 31، يُعدّ العمال الذين أسهمت المكاتب أو الشركات في توظيفهم أو استقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل عمالاً لدى صاحب العمل، وترتبط به علاقة عقدية مباشرة.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ

    يُعمل به من 20/8/1446هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)

    وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي:

    "1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال أو نشاط الإسناد ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة.

    وتحدد اللائحة ضوابط ممارسة كل من هذه الأنشطة، وشروط منح الترخيص لكل منها وتجديده، والتزامات المرخص له، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريًّا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.

    2- تقترح الوزارة قيمة رسوم ممارسة الأنشطة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وأوجه صرفها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن".

النص الأصلي قبل التعديلات

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال ما لم يكن مرخصًا له بذلك من الوزارة.

وتحدد اللائحة مهمات كل من هذين النشاطين، وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده، والواجبات والمحظورات، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريًّا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد أخرى عن التوظيف وتوظيف غير السعوديين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.