المادة 30 من نظام العمل
المادة الثلاثون · الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف
تشترط المادة 30 الحصول على ترخيص من الوزارة لممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد، وتحيل الضوابط إلى اللائحة وتكلّف الوزارة باقتراح الرسوم.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال أو نشاط الإسناد ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة.
وتحدد اللائحة ضوابط ممارسة كل من هذه الأنشطة، وشروط منح الترخيص لكل منها وتجديده، والتزامات المرخص له، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريًّا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.
2- تقترح الوزارة قيمة رسوم ممارسة الأنشطة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وأوجه صرفها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تنظّم المادة 30 من نظام العمل من يحق له العمل كوسيط في سوق التوظيف. فالقاعدة الأساسية أنه لا يجوز لأي شخص، سواء كان فرداً أو شركة، أن يمارس أياً من الأنشطة الثلاثة الآتية دون ترخيص من الوزارة:
- نشاط توظيف السعوديين: أي التوسط في إلحاق المواطنين بالعمل لدى أصحاب العمل.
- نشاط استقدام العمال: أي جلب العمالة من خارج المملكة نيابة عن أصحاب العمل.
- نشاط الإسناد: الذي يُدرج ضمن الأنشطة الخاضعة للترخيص بموجب النص النافذ.
ولم يُفصّل النظام نفسه شروط هذه الأنشطة، بل أحال إلى اللائحة لتحديد: ضوابط ممارسة كل نشاط، وشروط منح الترخيص وتجديده، والتزامات المرخص له، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه والآثار المترتبة على ذلك، وأي شروط أخرى تلزم لضمان حسن سير العمل. وعليه فإن من يرغب في مزاولة أحد هذه الأنشطة يحتاج إلى الرجوع إلى اللائحة لمعرفة التفاصيل العملية.
أما الفقرة (2) فتقضي بأن الوزارة تقترح قيمة رسوم ممارسة هذه الأنشطة وأوجه صرفها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية؛ أي أن الوزارة لا تفرض الرسوم بنفسها، بل تقترحها ليجري إقرارها عبر القنوات النظامية.
وتكتمل الصورة بالمادة 31، التي توضح أن العمال السعوديين الذين أسهمت المكاتب أو الشركات في توظيفهم، والعمال الذين استقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل، يُعدّون عمالاً لدى صاحب العمل نفسه وترتبط به علاقة عقدية مباشرة؛ فالمكتب المرخص وسيط لا صاحب عمل. وبذلك تحمي المادة 30 العمال وأصحاب العمل معاً من التعامل مع جهات غير مرخصة.
وقد عُدّلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل بالتعديل من 1446/8/20هـ. ومن يواجه إشكالاً مع جهة توظيف أو استقدام ينصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
قرر خالد، صاحب شركة مقاولات في الدمام، أن يسند عملية استقدام 20 عاملاً إلى مكتب عرض عليه خدماته بأسعار منخفضة. قبل التعاقد طلب خالد من المكتب إثبات حصوله على ترخيص من الوزارة لممارسة نشاط الاستقدام، لأن المادة 30 لا تجيز ممارسة هذا النشاط دون ترخيص. فاتضح أن المكتب غير مرخص، فعدل خالد عن التعامل معه وتوجّه إلى شركة استقدام مرخصة. وعند وصول العمال، كانوا وفق المادة 31 عمالاً لدى شركة خالد مباشرة لا لدى شركة الاستقدام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام العمل
هل يمكن لشخص أو مكتب غير مرخص أن يتوسط في توظيف السعوديين أو استقدام العمالة؟
لا. تنص المادة 30 على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد ما لم يكن مرخصاً له من الوزارة.
من يحدد شروط الحصول على ترخيص التوظيف أو الاستقدام وتجديده؟
تحدد اللائحة ضوابط ممارسة كل نشاط، وشروط منح الترخيص وتجديده، والتزامات المرخص له، وقواعد عدم تجديده أو إلغائه والآثار المترتبة على ذلك.
ما هي رسوم ممارسة نشاط الاستقدام أو التوظيف؟
لم تحدد المادة قيمة الرسوم، بل نصت على أن الوزارة تقترح قيمتها وأوجه صرفها تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن.
إذا وظفني مكتب مرخص، فهل أكون عاملاً لدى المكتب أم لدى صاحب العمل؟
وفق المادة 31، يُعدّ العمال الذين أسهمت المكاتب أو الشركات في توظيفهم أو استقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل عمالاً لدى صاحب العمل، وترتبط به علاقة عقدية مباشرة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)
وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي:
"1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال أو نشاط الإسناد ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة.
وتحدد اللائحة ضوابط ممارسة كل من هذه الأنشطة، وشروط منح الترخيص لكل منها وتجديده، والتزامات المرخص له، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريًّا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.
2- تقترح الوزارة قيمة رسوم ممارسة الأنشطة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وأوجه صرفها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن".
النص الأصلي قبل التعديلات
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال ما لم يكن مرخصًا له بذلك من الوزارة.
وتحدد اللائحة مهمات كل من هذين النشاطين، وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده، والواجبات والمحظورات، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريًّا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.
مواد أخرى عن التوظيف وتوظيف غير السعوديين
- المادة 11معدّلة (1436هـ)
تُلزم المادة 11 من يُعهد إليه بتنفيذ عمل أصلي لصاحب العمل، أو جزء منه، بمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل ا
- المادة 11 مكررمعدّلة (1436هـ)
تمنح المادة الوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، دون الإخلال بأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
- المادة 21
تلزم المادة 21 الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل تنفيذ أحكام نظام العمل.
على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
- المادة 22عُدّلت بموجب م/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- المادة 23عُدّلت بموجب م/44
تمنح المادة 23 كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه، حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع تقديم بياناته الأساسية.
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
- المادة 24عُدّلت بموجب م/44
تُحيل المادة 24 إلى اللائحة تحديد قواعد عمل قنوات التوظيف وإجراءاتها ونماذج سجلاتها وإشعاراتها وجداول تصنيف المهن، لتكون أساس تنظيم عمليات التوظيف.
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.