محامو السعودية

المادة 25 من نظام العمل

المادة الخامسة والعشرون · الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف

عُدّلت بموجب م/44

تلزم المادة 25 كل صاحب عمل بإرسال بيانات دورية إلى الوزارة عن الوظائف الشاغرة والمستحدثة، وترشيحات المواطنين، وبيانات عماله، وتقرير سنوي عن حالة العمل.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

على كل صاحب عمل أن يرسل إلى الوزارة ما يأتي:

1 - بيانًا بالأعمال الشاغرة والمستحدثة، وأنواعها، ومكانها، والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ شغورها أو استحداثها.

2 - إشعارًا بما اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته قنوات التوظيف خلال سبعة أيام من تاريخ تسلُّم خطاب الترشيح.

3 - بيانًا بأسماء عماله، ووظائفهم، ومهنهم، وأجورهم، وأعمارهم، وجنسياتهم، وأرقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة.

4 - تقريرًا عن حالة العمل وظروفه وطبيعته، والنقص والزيادة في الأعمال المتوقعة خلال السنة التالية لتاريخ التقرير.

5 - ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين 3، 4 من هذه المادة خلال شهر محرم من كل عام.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام العمل

ما المدة التي يجب على صاحب العمل خلالها إبلاغ الوزارة بالوظيفة الشاغرة؟

تنص المادة 25 على إرسال بيان بالأعمال الشاغرة أو المستحدثة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ شغورها أو استحداثها، متضمنًا نوعها ومكانها والأجر المخصص لها وشروط شغلها.

كم يومًا لدى صاحب العمل للرد على ترشيح مواطن من قنوات التوظيف؟

يجب على صاحب العمل إرسال إشعار إلى الوزارة بما اتخذه بشأن توظيف المواطن المرشح خلال 7 أيام من تاريخ تسلم خطاب الترشيح.

متى ترسل بيانات العمال والتقرير السنوي عن حالة العمل؟

تحدد الفقرة 5 من المادة 25 أن بيان أسماء العمال ووظائفهم وأجورهم، وتقرير حالة العمل والنقص والزيادة المتوقعة، يرسلان خلال شهر محرم من كل عام.

هل تنطبق المادة 25 على المنشآت الصغيرة؟

نص المادة موجه إلى كل صاحب عمل دون استثناء بحسب الحجم، وتحدد اللائحة ما قد يضاف من بيانات ونماذج الإرسال وفق المادتين 24 و25.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ

    يُعمل به من 20/8/1446هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20هـ)

    وعدلت هذه المادة على النحو الآتي:

    - إحلال كلمة "قنوات" محل كلمتي "وحدة" و "وحدات" أينما وردت في المادة.

    -إحلال كلمة "الوزارة" محل عبارة "مكتب العمل المختص". أينما وردت في المادة.

النص الأصلي قبل التعديلات

على كل صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب العمل المختص ما يأتي:

1 - بيانًا بالأعمال الشاغرة والمستحدثة، وأنواعها، ومكانها، والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ شغورها أو استحداثها.

2 - إشعارًا بما اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته وحدة التوظيف خلال سبعة أيام من تاريخ تسلُّم خطاب الترشيح.

3 - بيانًا بأسماء عماله، ووظائفهم، ومهنهم، وأجورهم، وأعمارهم، وجنسياتهم، وأرقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة.

4 - تقريرًا عن حالة العمل وظروفه وطبيعته، والنقص والزيادة في الأعمال المتوقعة خلال السنة التالية لتاريخ التقرير.

5 - ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين 3، 4 من هذه المادة خلال شهر محرم من كل عام.

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد أخرى عن التوظيف وتوظيف غير السعوديين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.