محامو السعودية

المادة 165 من نظام العمل

المادة الخامسة والستون بعد المائة · الباب العاشر: تشغيل الأحداث

تلزم المادة صاحب العمل، قبل تشغيل أي حدث، بالحصول على إثبات هويته أو ميلاده وشهادة لياقة صحية مصدقة وموافقة ولي أمره، وحفظها في ملفه الخاص.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية:

1 - بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده.

2 - شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من طبيب مختص ومصدق عليها من جهة صحية.

3 - موافقة ولي أمر الحدث.

ويجب حفظ هذه المستندات في الملف الخاص بالحدث.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 165 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 165 من نظام العمل

ما المستندات التي يجب على صاحب العمل الحصول عليها قبل تشغيل الحدث؟

ثلاثة مستندات: بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بالميلاد، وشهادة لياقة صحية للعمل المطلوب صادرة من طبيب مختص ومصدقة من جهة صحية، وموافقة ولي أمر الحدث.

هل تكفي أي شهادة طبية لتشغيل الحدث؟

لا؛ تشترط المادة 165 أن تكون الشهادة خاصة باللياقة الصحية للعمل المطلوب بعينه، وأن تصدر من طبيب مختص، وأن تكون مصدقًا عليها من جهة صحية.

هل يجوز تشغيل الحدث بموافقته الشخصية دون موافقة ولي أمره؟

لا؛ تنص المادة صراحة على وجوب استيفاء موافقة ولي أمر الحدث قبل تشغيله، ضمن المستندات الثلاثة المطلوبة.

ماذا يفعل صاحب العمل بالمستندات بعد استلامها؟

يجب حفظها في الملف الخاص بالحدث. ويضاف إلى ذلك، بموجب المادة 166، إبلاغ مكتب العمل المختص خلال الأسبوع الأول من التشغيل والاحتفاظ بسجل خاص للعمال الأحداث.

مواد أخرى عن تشغيل الأحداث

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.