المادة 162 من نظام العمل
المادة الثانية والستون بعد المائة · الباب العاشر: تشغيل الأحداث
تحظر المادة 162 تشغيل من لم يتم 15 عامًا أو دخوله أماكن العمل، مع جواز سماح الوزير بتشغيل من بين 13 و15 سنة في أعمال خفيفة بشروط محددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه .
2 - استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13- 15 سنة في أعمال خفيفة، يراعى فيها الآتي:
2 /1 - ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم.
2 /2 - ألا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 162 بلغة مبسطة
تضع المادة 162 من نظام العمل الحد الأدنى لسن العمل في المملكة، وهي من المواد الأساسية في الباب العاشر الخاص بتشغيل الأحداث.
القاعدة العامة: لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ولا يُسمح له حتى بدخول أماكن العمل. وهذا الالتزام يقع على صاحب العمل، ولا يغيّر منه رضا الحدث أو موافقة ولي أمره.
صلاحية الوزير في رفع السن: يجوز للوزير بقرار منه رفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث، فقد تصبح السن المطلوبة أعلى من 15 سنة في مجالات معينة بحسب ما يصدره الوزير.
الاستثناء - الأعمال الخفيفة: يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل من تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة في أعمال خفيفة، بشرطين:
- ألا يحتمل أن تكون هذه الأعمال ضارة بصحتهم أو نموهم.
- ألا تعطل مواظبتهم في المدرسة أو اشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني، وألا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.
ويلاحظ أن هذا الاستثناء ليس تلقائيًا؛ فهو يحتاج إلى سماح من الوزير، ولم تحدد المادة تفاصيل آلية هذا السماح ولا قائمة الأعمال الخفيفة.
علاقة المادة بما حولها: حتى عند بلوغ الحدث 15 سنة تبقى عليه قيود أخرى؛ فالمادة 161 تمنع تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة التي يحددها الوزير، والمادة 163 تحظر تشغيلهم ليلاً خلال فترة لا تقل عن 12 ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير.
عمليًا: إذا عُرض على ابنك أو قريبك الذي لم يتم 15 سنة عمل، فالأصل أن ذلك ممنوع ما لم يكن ضمن استثناء صادر عن الوزير للأعمال الخفيفة. وعلى أصحاب العمل الراغبين في تشغيل أحداث التحقق من السن ومن القرارات الوزارية ذات الصلة، ويُستحسن استشارة محامٍ متخصص في نظام العمل عند الشك.
مثال عملي
تقدّم «سعد» البالغ من العمر 14 عامًا إلى مقهى في الدمام للعمل في تقديم الطلبات بعد انتهاء دوامه المدرسي، ووافق والده على ذلك. بحسب المادة 162، لا يجوز للمقهى تشغيله ولا السماح له بدخول مكان العمل، لأنه لم يتم 15 سنة، وموافقة الوالد لا تكفي. الطريق الوحيد لتشغيله هو أن يكون العمل مشمولاً بسماح صادر عن الوزير للأعمال الخفيفة لمن بين 13 و15 سنة، وأن يكون العمل غير ضار بصحته ونموه، ولا يؤثر في مواظبته على المدرسة أو استفادته من التعليم. وحتى لو تحقق ذلك، تظل قيود المادتين 161 و163 بشأن الأعمال الخطرة والعمل الليلي سارية عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 162 من نظام العمل
ما هو الحد الأدنى لسن العمل في نظام العمل السعودي؟
وفق المادة 162 لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ولا يُسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير رفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو لبعض فئات الأحداث.
هل يجوز تشغيل من عمره 13 أو 14 سنة؟
استثناءً، يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل من تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة في أعمال خفيفة فقط، بشرط ألا يحتمل أن تضر بصحتهم أو نموهم، وألا تعطل مواظبتهم في المدرسة أو برامج التوجيه والتدريب المهني، ولا تضعف استفادتهم من التعليم.
هل تكفي موافقة ولي الأمر لتشغيل طفل دون 15 سنة؟
لا، فالمادة 162 تحظر التشغيل ودخول أماكن العمل لمن لم يتم 15 سنة بصرف النظر عن موافقة ولي الأمر، والاستثناء الوحيد هو سماح الوزير بالأعمال الخفيفة لمن بين 13 و15 سنة.
هل يمكن أن تكون سن العمل أعلى من 15 سنة في بعض الأعمال؟
نعم، تمنح المادة 162 الوزير صلاحية رفع هذه السن بقرار منه في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث.
مواد أخرى عن تشغيل الأحداث
- المادة 131 مكررمعدّلة (1442هـ)
تخوّل المادة الوزير أن يحدد بقرار المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، والفئات التي يُحظر تشغيلها فيها أو يُشترط لتشغيلها شروط خاصة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائماً أو مؤقتاً _ تشغي
- المادة 161
تحظر المادة 161 تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة والصناعات الضارة وكل مهنة قد تهدد صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم، ويحدد الوزير هذه الأعمال بقرار.
لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف ال
- المادة 163
تحظر المادة 163 تشغيل الأحداث خلال فترة ليلية لا تقل عن 12 ساعة متتالية، ولا يُستثنى من ذلك إلا الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
- المادة 164
تحدد المادة 164 ساعات عمل الأحداث بست ساعات يوميًا وأربع في رمضان، وتنظم فترات راحتهم، وتحظر تشغيلهم في الإجازات والعمل الإضافي.
لا يجوز تشغيل الأحداث تشغيلًا فعليًّا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة، عدا شهر رمضان، فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات. وت
- المادة 165
تلزم المادة صاحب العمل، قبل تشغيل أي حدث، بالحصول على إثبات هويته أو ميلاده وشهادة لياقة صحية مصدقة وموافقة ولي أمره، وحفظها في ملفه الخاص.
على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية: 1 - بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده. 2 - شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من
- المادة 166
تلزم المادة صاحب العمل بإبلاغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وبالاحتفاظ بسجل خاص للعمال الأحداث في مكان العمل.
على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.