محامو السعودية

المادة 160 من نظام العمل

المادة الستون بعد المائة · الباب العاشر: تشغيل الأحداث

معدّلة (1436هـ)

تمنح المادة 160 العاملة المتوفى عنها زوجها إجازة عدة مدفوعة الأجر: 4 أشهر و10 أيام على الأقل للمسلمة، و15 يوماً لغير المسلمة.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1 - للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملاً - خلال هذه الفترة - حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها – بموجب هذا النظام – بعد وضع حملها.

2 - للمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة.

ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 160 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 160 من نظام العمل

كم مدة إجازة العدة للمرأة العاملة في نظام العمل السعودي؟

للعاملة المسلمة إجازة بأجر كامل لمدة لا تقل عن 4 أشهر و10 أيام من تاريخ الوفاة، وللعاملة غير المسلمة إجازة بأجر كامل لمدة 15 يوماً.

هل إجازة العدة مدفوعة الأجر؟

نعم، تمنح الإجازة بأجر كامل في الحالتين. أما تمديد الإجازة للعاملة الحامل حتى الوضع فيكون دون أجر.

ماذا لو كانت العاملة حاملاً وقت وفاة زوجها؟

لها الحق في تمديد إجازة العدة دون أجر حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من باقي الإجازة بعد الوضع.

هل يحق لصاحب العمل طلب إثبات على وفاة الزوج؟

نعم، تنص المادة صراحة على حق صاحب العمل في طلب الوثائق المؤيدة للحالة، كما تمنع العاملة من العمل لدى الغير خلال مدة الإجازة.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي :

    "1 - للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملاً - خلال هذه الفترة - حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها – بموجب هذا النظام – بعد وضع حملها.

    2 - للمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً.

    وفي جميع الأحوال لا يجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة.

    ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها".

النص الأصلي قبل التعديلات

للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا من تاريخ الوفاة.

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد أخرى عن الإجازات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.