محامو السعودية

المادة 118 من نظام العمل

المادة الثامنة عشرة بعد المائة · الباب السادس: شروط العمل وظروفه

تمنع المادة العامل من العمل لدى صاحب عمل آخر أثناء إجازاته، وتجيز لصاحب العمل عند إثبات المخالفة حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 118 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 118 من نظام العمل

هل يجوز للعامل العمل في وظيفة أخرى أثناء إجازته؟

لا، تمنع المادة 118 العامل من العمل لدى صاحب عمل آخر أثناء تمتعه بأي من الإجازات المنصوص عليها في هذا الفصل من نظام العمل.

ما الجزاء إذا عمل العامل لدى جهة أخرى خلال الإجازة؟

إذا أثبت صاحب العمل المخالفة، فله أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما سبق أن دفعه له من ذلك الأجر.

هل يمكن لصاحب العمل الخصم من الأجر بمجرد الشك في أن العامل يعمل عند غيره؟

لا، فالمادة تشترط أن يثبت صاحب العمل أن العامل خالف الحظر فعلًا قبل أن يستخدم حقه في الحرمان من الأجر أو استرداده.

هل يشمل الحظر الإجازة المرضية؟

نعم، فالإجازة المرضية المقررة في المادة 117 من الإجازات المنصوص عليها في هذا الفصل، ويسري عليها حظر العمل لدى صاحب عمل آخر.

مواد أخرى عن الإجازات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.