المادة 116 من نظام العمل
المادة السادسة عشرة بعد المائة · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
تجيز المادة 116 للعامل الحصول على إجازة دون أجر بموافقة صاحب العمل، بمدة يتفقان عليها، ويعد العقد موقوفًا فيما زاد على 20 يومًا ما لم يتفقا على غير ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفًا خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يومًا، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 116 بلغة مبسطة
تنظم المادة 116 من نظام العمل ما يُعرف بـالإجازة دون أجر (الإجازة الاستثنائية)، وهي إجازة لا يتقاضى العامل خلالها أجرًا، لكنها تحفظ علاقته بصاحب العمل دون أن ينتهي عقده.
أبرز ما تقرره المادة:
- ليست حقًا مطلقًا للعامل: الحصول عليها مشروط بموافقة صاحب العمل، فلا يستطيع العامل التغيب بحجة الإجازة دون أجر إذا لم يوافق صاحب العمل.
- مدتها بالاتفاق: لم يحدد النظام حدًا أدنى أو أقصى لها، بل ترك تحديد المدة لاتفاق الطرفين، ويُستحسن أن يكون الاتفاق مكتوبًا تفاديًا للخلاف.
- وقف العقد بعد 20 يومًا: إذا زادت مدة الإجازة على 20 يومًا، يُعد عقد العمل موقوفًا فيما زاد على هذه المدة، أي أن العقد لا ينتهي، لكن تتوقف آثاره خلال فترة الوقف. أما الأيام العشرون الأولى فلا يُعد العقد موقوفًا خلالها.
- جواز الاتفاق على خلاف ذلك: للطرفين أن يتفقا على عدم وقف العقد حتى لو تجاوزت الإجازة 20 يومًا، أو على ترتيب مختلف، وما يتفقان عليه هو الذي يُعمل به.
وتختلف هذه الإجازة عن الحالات التي يفرض فيها النظام نفسه إجازة دون أجر، مثل ما ورد في المادة 115 بشأن إجازة الامتحان عن سنة معادة أو عند تعذر احتسابها من الإجازة السنوية، وما ورد في المادة 117 بشأن الثلاثين يومًا الأخيرة من الإجازة المرضية التي تكون دون أجر؛ ففي تلك الحالات يستند العامل إلى نص النظام، بينما تقوم إجازة المادة 116 على اتفاق الطرفين وحده.
ولم تفصّل المادة آثار الوقف على استحقاقات العامل الأخرى، ولذلك يُنصح العامل وصاحب العمل بتوثيق ما يتفقان عليه بوضوح، ومراجعة محامٍ عمالي عند وجود خلاف حول أثر فترة الوقف.
مثال عملي
يعمل أحمد في شركة بالرياض، واحتاج إلى السفر لمرافقة والده في رحلة علاج تستغرق نحو 45 يومًا، بعد أن استنفد رصيد إجازته السنوية. تقدم أحمد بطلب إجازة دون أجر، فوافقت الشركة واتفق الطرفان كتابةً على أن تكون المدة 45 يومًا. بموجب المادة 116، يبقى عقد أحمد قائمًا طوال المدة، لكنه يُعد موقوفًا في الأيام الخمسة والعشرين التي تزيد على العشرين يومًا الأولى، ما لم تكن الشركة وأحمد قد اتفقا في طلب الإجازة على عدم وقف العقد. ولو رفضت الشركة الطلب ابتداءً، لما استطاع أحمد الاستناد إلى هذه المادة لأخذ الإجازة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 116 من نظام العمل
هل يحق للعامل الحصول على إجازة دون أجر دون موافقة صاحب العمل؟
لا، فالمادة 116 تشترط صراحة موافقة صاحب العمل، وتُحدد مدة الإجازة باتفاق الطرفين.
ما الحد الأقصى لمدة الإجازة دون أجر في نظام العمل السعودي؟
لم تحدد المادة 116 حدًا أقصى أو أدنى، بل تركت تحديد المدة لاتفاق العامل وصاحب العمل.
متى يُعد عقد العمل موقوفًا خلال الإجازة دون أجر؟
يُعد العقد موقوفًا فيما زاد على 20 يومًا من مدة الإجازة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك؛ أما الأيام العشرون الأولى فلا يُوقف العقد خلالها.
هل تنتهي خدمة العامل بسبب الإجازة دون أجر؟
لا، فالمادة تنص على أن العقد يُعد موقوفًا لا منتهيًا، أي أن العلاقة العقدية تبقى قائمة وتعود آثارها بانتهاء الإجازة.
مواد أخرى عن الإجازات
- المادة 49
تُلزم المادة 49 بتطبيق أحكام نظام العمل الخاصة بالإجازات والعطلات وساعات العمل وفترات الراحة والسلامة المهنية وإصابات العمل على المتدرب والخاضع للتأهيل.
تسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة
- المادة 82
تمنع المادة 82 صاحب العمل من إنهاء خدمة العامل بسبب المرض قبل استنفاد مدد الإجازة المرضية المقررة في النظام، وتمنح العامل حق طلب وصل إجازته السنوية بالمرضية.
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بال
- المادة 109
تمنح المادة 109 العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مقدمًا لا تقل عن 21 يومًا، ترتفع إلى 30 يومًا بعد 5 سنوات متصلة، مع منع التنازل عنها أو استبدالها بالمال أثناء الخدمة.
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة
- المادة 110
تجيز المادة تأجيل الإجازة السنوية أو بعضها إلى السنة التالية بموافقة صاحب العمل، وتمنح صاحب العمل حق التأجيل 90 يومًا لظروف العمل، ثم بموافقة العامل الكتابية حتى نهاية السنة التالية.
1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية. 2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظر
- المادة 111
تمنح المادة 111 العامل الذي يترك العمل الحق في أجرة أيام إجازته السنوية المستحقة التي لم يستخدمها، مع احتساب أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإج
- المادة 112
تمنح المادة 112 كل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.