المادة 8 من نظام الشركات
المادة الثامنة: قيد وثائق تأسيس الشركة · الفصل الأول: تأسيس الشركة
توجب المادة كتابة عقد التأسيس أو النظام الأساس وتعديلاته وإلا بطل، وقيدها لدى السجل التجاري، وتحمّل المتسبب في عدم القيد المسؤولية، ولا يحتج على الغير بما لم يقيد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح.
2- يجب أن يُقيد المؤسسون أو الشركاء أو مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري، ويشهر السجل التجاري ما يلزم من بيانات أو وثائق وفقًا لأحكام النظام واللوائح. ويكون من تسبب من هؤلاء في عدم قيد الوثائق لدى السجل التجاري؛ مسؤولًا بالتضامن عن التعويض عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير جراء عدم القيد.
3- يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وتُعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.
4- لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يُقيَّد بيانٌ أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدتين جوهريتين: الكتابة والقيد.
- الكتابة شرط صحة: يجب أن يكون عقد التأسيس أو النظام الأساس، وكل تعديل عليه، مكتوبًا، وإلا كان باطلًا. ويكون التأسيس أو التعديل بعد استيفاء المتطلبات التي ينص عليها النظام واللوائح.
- واجب القيد والمسؤولية عنه: يجب على المؤسسين أو الشركاء أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة -بحسب الأحوال- قيد الوثيقة وتعديلاتها لدى السجل التجاري، ويشهر السجل ما يلزم وفقًا للنظام واللوائح. ومن تسبب منهم في عدم القيد يكون مسؤولًا بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير.
- حق الاطلاع وحجية المستخرجات: يتاح للغير الاطلاع على هذه البيانات والوثائق، وتُعد المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.
- عدم النفاذ قبل القيد: لا يحتج على الغير بالوثيقة أو تعديلها إلا بعد القيد، وإذا لم يقيد بيان أو أكثر فذلك البيان وحده غير نافذ في مواجهة الغير.
عمليًّا: لو اتفق الشركاء على تعديل كتابي ولم يقيدوه، فلا يستطيعون التمسك به أمام من يتعامل مع الشركة. ويكمل ذلك ما تقرره المادة التاسعة من أن الشركة تكتسب الشخصية الاعتبارية بعد قيدها لدى السجل التجاري. ومن تضرر من عدم القيد يحسن به استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
اتفق الشركاء في شركة تضامن بمكة كتابةً على تقييد صلاحيات أحد المديرين، لكنهم لم يقيدوا هذا التعديل لدى السجل التجاري. بحسب هذه المادة لا يحتجون بهذا التعديل على مورد تعاقد مع الشركة، ومن تسبب منهم في عدم القيد يُسأل بالتضامن عن الضرر الناتج.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الشركات
هل يصح عقد تأسيس شركة شفهي؟
لا، يجب أن يكون عقد التأسيس أو النظام الأساس وأي تعديل عليه مكتوبًا، وإلا كان باطلًا.
ما أثر عدم قيد تعديل عقد الشركة في السجل التجاري؟
لا يجوز الاحتجاج بالتعديل على الغير إلا بعد قيده، والبيان غير المقيد وحده يكون غير نافذ في مواجهة الغير.
من يتحمل المسؤولية عن عدم قيد وثائق الشركة؟
من تسبب في عدم القيد من المؤسسين أو الشركاء أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة يكون مسؤولًا بالتضامن عن تعويض الضرر.
هل يحق لأي شخص الاطلاع على عقد تأسيس شركة؟
نعم، يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المقيدة لدى السجل التجاري.
مواد أخرى عن تأسيس الشركة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الشركات مثل الوزارة والهيئة والجهة المختصة والأقارب واليوم، وتحيل تعريف بقية المصطلحات إلى اللوائح.
1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام
- المادة 2
تعرّف المادة الشركة بأنها كيان قانوني يقوم على مساهمة شخصين أو أكثر في مشروع ربحي لاقتسام الربح والخسارة، مع جواز تأسيسها بإرادة شخص واحد وتأسيس شركات غير ربحية.
الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من ما
- المادة 3
تقرر المادة أن كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات تُعد سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس داخل المملكة.
تعد الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة.
- المادة 4
تحدد المادة الأشكال الخمسة التي يجب أن تتخذ إحداها كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات.
تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية: أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة. ج- شركة المساهمة. د- شركة المساهمة المبسطة. هـ- الشركة ذ
- المادة 5
تنظم المادة الاسم التجاري للشركة: لغته ومصادره، واشتراط موافقة الشريك السابق على استعمال اسمه، وبيان شكل الشركة مع الاسم، وجواز تعديله دون مساس بحقوقها والتزاماتها.
1- يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها ا
- المادة 6
تحدد المادة من يُعد مؤسسًا للشركة، وتنظم تقديم طلب التأسيس إلى السجل التجاري، وحق المؤسسين في التظلم من رفض الطلب أمام الوزارة ثم أمام الجهة القضائية المختصة.
1- يعد مؤسسًا كل من اشترك فعليًّا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية. 2- يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافقًا له
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

