المادة 36 من نظام الشركات
المادة السادسة والثلاثون: بيانات عقد التأسيس · الفصل الثاني: تأسيس شركة التضامن
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة، من أسماء الشركاء ورأس المال إلى الإدارة والأرباح والانقضاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة على البيانات الآتية:
أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم.
ب- اسم الشركة.
ج- المركز الرئيس للشركة.
د- غرض الشركة.
هأ- رأس مال الشركة وتوزيعه على الشركاء، وتعريف كافٍ بالحصة التي تعهّد كل شريك بتقديمها وموعد استحقاقها.
و- مدة الشركة، إن وجدت.
ز- إدارة الشركة.
ح- قرارات الشركاء، والنصاب اللازم لصدورها.
ط- كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.
ي- تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها.
ك- انقضاء الشركة.
ل- أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق الشركاء على تضمينها في عقد تأسيس الشركة ولا تتعارض مع أحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة ما يجب أن يتضمنه عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة، وهي قائمة تساعد الشركاء على تنظيم علاقتهم منذ البداية. والبيانات المطلوبة هي:
- أسماء الشركاء وبياناتهم.
- اسم الشركة.
- المركز الرئيس للشركة.
- غرض الشركة.
- رأس مال الشركة وتوزيعه على الشركاء، مع تعريف كافٍ بالحصة التي تعهد كل شريك بتقديمها وموعد استحقاقها.
- مدة الشركة، إن وجدت.
- إدارة الشركة.
- قرارات الشركاء، والنصاب اللازم لصدورها.
- كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.
- تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها.
- انقضاء الشركة.
- أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق عليها الشركاء، بشرط ألا تتعارض مع أحكام النظام.
ويلاحظ أن ذكر مدة الشركة ليس إلزاميًا إلا إن وُجدت مدة، وأن للشركاء حرية إضافة شروط أخرى في حدود النظام.
وترتبط المادة بـالمادة 35 التي تعرّف شركة التضامن بأنها شركة من شخصين أو أكثر مسؤولين شخصيًا وبالتضامن عن ديونها، كما ترتبط بـالمادة 37 التي تنظم إدارة الشركة وتجيز تعيين مدير أو أكثر في عقد التأسيس أو في عقد مستقل.
ولصياغة عقد تأسيس يناسب اتفاقكم يُستحسن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في قضايا الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
قرر ثلاثة أصدقاء في الرياض تأسيس شركة تضامن لتقديم خدمات الصيانة. عند كتابة عقد التأسيس عليهم أن يذكروا فيه أسماءهم وبياناتهم، واسم الشركة ومركزها وغرضها، ورأس المال وحصة كل منهم وموعد تقديمها، وطريقة الإدارة، ونصاب قراراتهم، وكيفية توزيع الأرباح والخسائر، وبداية السنة المالية ونهايتها، وأحكام انقضاء الشركة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام الشركات
ما البيانات الإلزامية في عقد تأسيس شركة التضامن؟
منها أسماء الشركاء وبياناتهم، واسم الشركة ومركزها الرئيس وغرضها، ورأس المال وتوزيعه، والإدارة، وقرارات الشركاء ونصابها، وتوزيع الأرباح والخسائر، والسنة المالية، والانقضاء.
هل يجب تحديد مدة لشركة التضامن في العقد؟
تُذكر مدة الشركة إن وجدت، فالنص يقول «مدة الشركة، إن وجدت».
هل يجوز إضافة شروط أخرى إلى عقد التأسيس؟
نعم، يجوز إضافة أي أحكام أو شروط يتفق عليها الشركاء بشرط ألا تتعارض مع أحكام النظام.
مواد أخرى عن شركة التضامن
- المادة 19
تعفي المادة الشركات متناهية الصغر والصغيرة وشركة التضامن من إلزامية تعيين مراجع الحسابات الواردة في المادة 18، مع استثناءات محددة، وتجيز لمن يملك 10% من حقوق التصويت طلب تعيينه.
1- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر وال
- المادة 35
تعرّف المادة شركة التضامن بأنها شركة يؤسسها شخصان أو أكثر يُسأل كل منهم شخصيًا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديونها، ويكتسب فيها الشريك صفة التاجر.
شركة التضامن: هي شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكونون فيها مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها،
- المادة 37
تنظم المادة إدارة شركة التضامن: يتولاها الشركاء أو مدير يعيّنونه، وتبيّن حكم تعدد المديرين وسلطاتهم والتزام الشركة بتصرفاتهم في حدود غرضها.
1- يتولى إدارة شركة التضامن الشركاء فيها، ويحدد الشخص ذو الصفة الاعتبارية ممثله في الإدارة. ويجوز أن يتفق الشركاء في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، على تعيين
- المادة 38
تجعل المادة قرارات الشركاء في شركة التضامن بالأغلبية العددية، وتشترط إجماعهم لتعديل عقد التأسيس ما لم ينص العقد على غير ذلك.
تصدر قرارات الشركاء بالأغلبية العددية، إلا إذا كان القرار متعلقًا بتعديل عقد تأسيس الشركة فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء، ما لم ينصّ في عقد التأسيس على غير ذلك.
- المادة 39
تمنع المادة مدير شركة التضامن من الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو نص صريح في عقد التأسيس، وتعدد أعمالًا يسري عليها الحظر خصوصًا.
يحظر على المدير أن يباشر الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنصّ صريح في عقد تأسيس الشركة. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية: أ-
- المادة 40
تمنع المادة الشريك في شركة التضامن، دون موافقة باقي الشركاء، من منافسة الشركة بنشاط مماثل أو المشاركة المؤثرة في شركة منافسة، وتحدد جزاء المخالفة.
لا يجوز للشريك -دون موافقة باقي الشركاء- أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطًا من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكًا أو مديرًا أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

