محامو السعودية

المادة 40 من نظام الشركات

المادة الأربعون: منافسة الشركة · الفصل الثالث: إدارة شركة التضامن

تمنع المادة الشريك في شركة التضامن، دون موافقة باقي الشركاء، من منافسة الشركة بنشاط مماثل أو المشاركة المؤثرة في شركة منافسة، وتحدد جزاء المخالفة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للشريك -دون موافقة باقي الشركاء- أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطًا من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكًا أو مديرًا أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسها أو مالكًا لحصص أو أسهم تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس النشاط نفسه. وإذا أخل الشريك بذلك كان للشركة أن تطلب من الجهة القضائية المختصة أن تَعُدَّ التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة، وللشركة -فضلًا عن ذلك- مطالبته بالتعويض.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 40 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام الشركات

هل يحق للشريك في شركة التضامن فتح نشاط مشابه لنشاط الشركة؟

لا يجوز له ذلك لحسابه أو لحساب الغير إلا بموافقة باقي الشركاء.

ما جزاء الشريك الذي ينافس الشركة؟

للشركة أن تطلب من الجهة القضائية المختصة أن تعدّ تصرفاته الخاصة قد تمت لحسابها، ولها فضلًا عن ذلك مطالبته بالتعويض.

هل يجوز للشريك امتلاك أسهم في شركة منافسة؟

لا يجوز له دون موافقة باقي الشركاء أن يملك حصصًا أو أسهمًا تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس النشاط نفسه.

مواد أخرى عن شركة التضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.