المادة 40 من نظام الشركات
المادة الأربعون: منافسة الشركة · الفصل الثالث: إدارة شركة التضامن
تمنع المادة الشريك في شركة التضامن، دون موافقة باقي الشركاء، من منافسة الشركة بنشاط مماثل أو المشاركة المؤثرة في شركة منافسة، وتحدد جزاء المخالفة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للشريك -دون موافقة باقي الشركاء- أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطًا من نوع نشاط الشركة، ولا أن يكون شريكًا أو مديرًا أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسها أو مالكًا لحصص أو أسهم تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس النشاط نفسه. وإذا أخل الشريك بذلك كان للشركة أن تطلب من الجهة القضائية المختصة أن تَعُدَّ التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة، وللشركة -فضلًا عن ذلك- مطالبته بالتعويض.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة على كل شريك في شركة التضامن التزامًا بعدم منافسة الشركة، ما لم يحصل على موافقة باقي الشركاء. فلا يجوز له:
- أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطًا من نوع نشاط الشركة.
- أن يكون شريكًا أو مديرًا أو عضو مجلس إدارة في شركة تنافسها.
- أن يملك حصصًا أو أسهمًا تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس النشاط نفسه.
جزاء المخالفة: إذا أخل الشريك بهذا الالتزام، فللشركة أن تطلب من الجهة القضائية المختصة أن تعدّ التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة، فتعود ثمارها إليها. ولها فضلًا عن ذلك مطالبته بالتعويض.
ولم تحدد المادة مقدار «النسبة المؤثرة»، فتقديرها يرجع إلى ظروف كل حالة. والموافقة المطلوبة هي موافقة باقي الشركاء جميعًا بحسب ظاهر النص.
والغاية من هذا الحكم منع تعارض المصالح، إذ يطّلع الشريك على أعمال الشركة وعملائها. وتأتي المادة 41 بعدها لتنظم حقوق الشريك غير المدير في الاطلاع على أعمال الشركة، مع منعه من التدخل في إدارتها.
ولتقدير ما إذا كان نشاط معين يعد منافسة يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
علي شريك في شركة تضامن تبيع قطع غيار السيارات في الدمام، وافتتح دون علم شركائه محلًا خاصًا يبيع البضاعة نفسها. للشركة أن تطلب من الجهة القضائية المختصة أن تعدّ صفقات محله الخاص كأنها تمت لحساب الشركة، ولها أيضًا أن تطالبه بالتعويض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام الشركات
هل يحق للشريك في شركة التضامن فتح نشاط مشابه لنشاط الشركة؟
لا يجوز له ذلك لحسابه أو لحساب الغير إلا بموافقة باقي الشركاء.
ما جزاء الشريك الذي ينافس الشركة؟
للشركة أن تطلب من الجهة القضائية المختصة أن تعدّ تصرفاته الخاصة قد تمت لحسابها، ولها فضلًا عن ذلك مطالبته بالتعويض.
هل يجوز للشريك امتلاك أسهم في شركة منافسة؟
لا يجوز له دون موافقة باقي الشركاء أن يملك حصصًا أو أسهمًا تمثل نسبة مؤثرة في شركة أخرى تمارس النشاط نفسه.
مواد أخرى عن شركة التضامن
- المادة 19
تعفي المادة الشركات متناهية الصغر والصغيرة وشركة التضامن من إلزامية تعيين مراجع الحسابات الواردة في المادة 18، مع استثناءات محددة، وتجيز لمن يملك 10% من حقوق التصويت طلب تعيينه.
1- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر وال
- المادة 35
تعرّف المادة شركة التضامن بأنها شركة يؤسسها شخصان أو أكثر يُسأل كل منهم شخصيًا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديونها، ويكتسب فيها الشريك صفة التاجر.
شركة التضامن: هي شركة يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يكونون فيها مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها،
- المادة 36
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة، من أسماء الشركاء ورأس المال إلى الإدارة والأرباح والانقضاء.
يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التضامن بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غرض الشركة. هأ- رأس م
- المادة 37
تنظم المادة إدارة شركة التضامن: يتولاها الشركاء أو مدير يعيّنونه، وتبيّن حكم تعدد المديرين وسلطاتهم والتزام الشركة بتصرفاتهم في حدود غرضها.
1- يتولى إدارة شركة التضامن الشركاء فيها، ويحدد الشخص ذو الصفة الاعتبارية ممثله في الإدارة. ويجوز أن يتفق الشركاء في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، على تعيين
- المادة 38
تجعل المادة قرارات الشركاء في شركة التضامن بالأغلبية العددية، وتشترط إجماعهم لتعديل عقد التأسيس ما لم ينص العقد على غير ذلك.
تصدر قرارات الشركاء بالأغلبية العددية، إلا إذا كان القرار متعلقًا بتعديل عقد تأسيس الشركة فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء، ما لم ينصّ في عقد التأسيس على غير ذلك.
- المادة 39
تمنع المادة مدير شركة التضامن من الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو نص صريح في عقد التأسيس، وتعدد أعمالًا يسري عليها الحظر خصوصًا.
يحظر على المدير أن يباشر الأعمال التي تتجاوز غرض الشركة إلا بقرار من الشركاء أو بنصّ صريح في عقد تأسيس الشركة. ويسري هذا الحظر بصفة خاصة على الأعمال الآتية: أ-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

