محامو السعودية

المادة 41 من نظام الشركات

المادة الحادية والأربعون: صلاحيات الشريك غير المدير · الفصل الثالث: إدارة شركة التضامن

تمنع المادة الشريك غير المدير في شركة التضامن من التدخل في الإدارة، وتمنحه حق الاطلاع وفحص السجلات مرتين سنويًا، وتبطل كل اتفاق على خلاف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة. ويجوز له -أو لمن يفوّضه- أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق، وأن يقدم الآراء إلى مدير الشركة. وكل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 41 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام الشركات

كم مرة يحق للشريك الاطلاع على دفاتر شركة التضامن؟

مرتين خلال السنة المالية، بنفسه أو عن طريق من يفوضه.

هل يجوز منع الشريك من الاطلاع بنص في عقد الشركة؟

لا، فالمادة تعد كل اتفاق على غير ما قررته كأن لم يكن.

هل يستطيع الشريك غير المدير التدخل في إدارة الشركة؟

لا يجوز له التدخل في الإدارة، وإنما له تقديم آرائه إلى مدير الشركة.

مواد أخرى عن شركة التضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.