محامو السعودية

المادة 38 من نظام الشركات

المادة الثامنة والثلاثون: قرارات الشركاء · الفصل الثالث: إدارة شركة التضامن

تجعل المادة قرارات الشركاء في شركة التضامن بالأغلبية العددية، وتشترط إجماعهم لتعديل عقد التأسيس ما لم ينص العقد على غير ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تصدر قرارات الشركاء بالأغلبية العددية، إلا إذا كان القرار متعلقًا بتعديل عقد تأسيس الشركة فيجب أن يصدر بإجماع الشركاء، ما لم ينصّ في عقد التأسيس على غير ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 38 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام الشركات

كيف تصدر قرارات الشركاء في شركة التضامن؟

تصدر بالأغلبية العددية للشركاء، أي بعدد الأشخاص لا بحجم الحصص.

هل يمكن تعديل عقد تأسيس شركة التضامن بالأغلبية؟

الأصل أن تعديل عقد التأسيس يحتاج إلى إجماع الشركاء، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.

مواد أخرى عن شركة التضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.