المادة 270 من نظام الشركات
المادة السبعون بعد المائتين: الرقابة على الشركات · الباب الثالث عشر: العقوبات
تمنح المادة الجهة المختصة حق الرقابة على تطبيق النظام وعقد الشركة، بما يشمل التفتيش وفحص الحسابات وطلب الوثائق، وإيفاد مندوب لحضور الجمعيات العامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجهة المختصة حق الرقابة على الشركات فيما يتعلق بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في النظام وفي عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، بما في ذلك صلاحية التفتيش على الشركة وفحص حساباتها وطلب ما تراه من بيانات وسجلات ووثائق ومحاضر من مديري الشركة أو مجلس إدارتها أو الإدارة التنفيذية وذلك بوساطة مندوب أو أكثر من منسوبيها أو من خبراء تختارهم لهذا الغرض، ولها كذلك وفق تقديرها أن توفد مندوبًا (أو أكثر) بوصفه مراقبًا لحضور الجمعيات العامة للشركات، للتأكد من تطبيق أحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 270 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حق الجهة المختصة في الرقابة على الشركات، وذلك فيما يتعلق بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، وفي عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
وتشمل هذه الرقابة صلاحيات محددة:
- التفتيش على الشركة.
- فحص حساباتها.
- طلب ما تراه من بيانات وسجلات ووثائق ومحاضر من مديري الشركة أو مجلس إدارتها أو الإدارة التنفيذية.
- إيفاد مندوب أو أكثر، وفق تقديرها، بوصفه مراقبًا لحضور الجمعيات العامة للشركات، للتأكد من تطبيق أحكام النظام.
وتمارس الجهة المختصة هذه الصلاحيات بوساطة مندوب أو أكثر من منسوبيها، أو من خبراء تختارهم لهذا الغرض؛ فقد يأتي المفتش من موظفيها أو من خبراء تستعين بهم.
وتكمل المادة (271) هذا الحكم، فتلزم جميع المسؤولين في الشركة بأن يطلعوا ممثلي الوزارة، وممثلي الهيئة إذا كانت الشركة مساهمة مدرجة في السوق المالية أو تسعى إلى ذلك، كل بحسب اختصاصه، على كل ما يطلبونه من سجلات الشركة ووثائقها، وأن يقدموا لهم المعلومات والإيضاحات المتعلقة بذلك.
وتحفظ المادة (269) حق المتضرر من الجرائم والمخالفات في المطالبة بالتعويض.
ولتجهيز الشركة لزيارة تفتيشية أو الرد على طلب وثائق، يمكن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
تعقد شركة مساهمة غير مدرجة في جدة جمعيتها العامة السنوية، فأوفدت الجهة المختصة مندوبًا لحضورها مراقبًا. كما طلبت لاحقًا من مجلس الإدارة محاضر اجتماعاته وبعض السجلات المحاسبية لفحصها، وعلى الشركة تمكين مندوبها من ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 270 من نظام الشركات
هل يحق للجهة المختصة التفتيش على الشركات؟
نعم، لها حق الرقابة على الشركات، بما في ذلك التفتيش عليها وفحص حساباتها وطلب البيانات والسجلات والوثائق والمحاضر من مديريها أو مجلس إدارتها أو الإدارة التنفيذية.
هل يحضر مندوب الجهة المختصة الجمعية العامة للشركة؟
يجوز لها وفق تقديرها أن توفد مندوبًا أو أكثر بوصفه مراقبًا لحضور الجمعيات العامة للتأكد من تطبيق أحكام النظام.
هل يمكن أن يكون المفتش من خارج الجهة المختصة؟
نعم، تمارس الجهة المختصة الرقابة بوساطة مندوب أو أكثر من منسوبيها أو من خبراء تختارهم لهذا الغرض.
مواد أخرى عن إدارة الشركة ومسؤولية المديرين
- المادة 11
تجيز المادة للمؤسسين والشركاء والمساهمين إبرام اتفاقات تنظم علاقتهم وميثاقًا عائليًّا للشركات العائلية، وتجعلها ملزمة بشرط ألا تخالف النظام أو وثيقة تأسيس الشركة.
1- يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين -سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها- ما يأتي: أ- إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك
- المادة 16
تحدد المادة السنة المالية للشركة باثني عشر شهرًا يحددها عقد التأسيس أو النظام الأساس، مع جواز أن تتراوح السنة المالية الأولى بين 6 و18 شهرًا من تاريخ القيد.
تكون السنة المالية للشركة (اثني عشر) شهرًا تُحدد في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ومع ذلك، يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقلّ عن (ستة) أشهر ولا يزيد
- المادة 17
توجب المادة حفظ السجلات المحاسبية، وإعداد قوائم مالية سنوية وإيداعها خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية، وتزويد الشركة المسيطرة بما تحتاجه من معلومات.
1- على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشر
- المادة 18
توجب المادة أن يكون للشركة مراجع حسابات مرخص يعينه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، وتنظم عزله مع إبلاغ الجهة المختصة خلال 5 أيام، واعتزاله بإبلاغ مكتوب مسبب.
1- يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب الأحوال
- المادة 19
تعفي المادة الشركات متناهية الصغر والصغيرة وشركة التضامن من إلزامية تعيين مراجع الحسابات الواردة في المادة 18، مع استثناءات محددة، وتجيز لمن يملك 10% من حقوق التصويت طلب تعيينه.
1- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر وال
- المادة 20
تحدد المادة التزامات مراجع الحسابات: الاستقلال وحظر الجمع والتعارض، وحقه في الاطلاع على وثائق الشركة، وتقديم تقريره إلى الشركاء أو الجمعية العامة، وحفظ الأسرار، ومسؤوليته عن أخطائه.
1- يجب أن يتصف مراجع حسابات الشركة بالاستقلال وفقًا لما تحدده المعايير المهنية المعتمدة في المملكة. 2- لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

