المادة 244 من نظام الشركات
المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين: تصفية الشركة · الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها
تقرر المادة دخول الشركة المنقضية دور التصفية مع احتفاظها بشخصيتها الاعتبارية بقدر لازم، وتوجب بيان كفاية الأصول، وتحيل الشركة غير القادرة على سداد ديونها إلى نظام الإفلاس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تدخل الشركة إذا انقضت دور التصفية وفقًا لأحكام النظام، ويجب على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ إجراءات التصفية، وتحتفظ الشركة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية.
2- إذا انقضت الشركة لأي من أسباب الانقضاء المنصوص عليها في النظام، وجب على الشركاء أو المساهمين أو مديري الشركة أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- إعداد البيان المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية والأربعين بعد المائتين) من النظام، ما لم يكن معدًّا قبل انقضائها ولم تتجاوز المدة من تاريخ إعداده (ثلاثين) يومًا.
3- إذا انقضت الشركة وكانت أصولها لا تكفي لسداد ديونها أو كانت متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، وجب عليها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة لافتتاح أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس.
4- إذا صُفيت الشركة بالمخالفة لحكم هذه المادة، كان الشركاء أو المساهمون أو مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبقّ في ذمتها.
5- لا يجوز تصفية الشركة غير الربحية العامة إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 244 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ما يحدث بعد انقضاء الشركة لأي سبب من الأسباب الواردة في المادة (243) أو غيرها من أسباب الانقضاء في النظام.
- دخول دور التصفية: تدخل الشركة المنقضية دور التصفية وفقًا لأحكام النظام، ويجب على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ إجراءاتها. وتبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية فقط.
- بيان كفاية الأصول: يجب على الشركاء أو المساهمين أو المديرين أو مجلس الإدارة، بحسب الأحوال، إعداد البيان المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (242)، إلا إذا كان قد أُعد قبل الانقضاء ولم يتجاوز على إعداده 30 يومًا.
- الشركة غير القادرة على السداد: إذا كانت أصول الشركة المنقضية لا تكفي لسداد ديونها أو كانت متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، وجب عليها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة لافتتاح أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس، لا وفق التصفية العادية.
- جزاء المخالفة: إذا صُفيت الشركة بالمخالفة لهذه المادة، كان الشركاء أو المساهمون أو المدير أو أعضاء مجلس الإدارة، بحسب الأحوال، مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبقٍّ في ذمتها.
- الشركة غير الربحية العامة: لا يجوز تصفيتها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
أما كيفية التصفية نفسها فتبين المادة (245) أنها تجري وفق ما ينص عليه عقد التأسيس أو النظام الأساس أو ما يتفق عليه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، فإن لم يوجد ذلك فوفق أحكام النظام.
ولتحديد المسار الصحيح لتصفية شركة معينة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
انتهت مدة شركة تجارية في الرياض فانقضت. أعد مديرها بيان كفاية الأصول، فظهر أن ديونها أكبر من أصولها. هنا لا تُصفى الشركة تصفية عادية، بل يجب عليها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة لافتتاح إجراء تصفية وفق نظام الإفلاس، وإلا تعرض الشركاء أو المدير، بحسب الأحوال، للمسؤولية بالتضامن عن الديون المتبقية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 244 من نظام الشركات
هل تبقى للشركة شخصية اعتبارية بعد انقضائها؟
نعم، تحتفظ الشركة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية.
ماذا تفعل الشركة المنقضية إذا كانت ديونها أكبر من أصولها؟
يجب عليها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة لافتتاح أي من إجراءات التصفية وفقًا لنظام الإفلاس.
ما جزاء تصفية الشركة بالمخالفة لهذه المادة؟
يكون الشركاء أو المساهمون أو المدير أو أعضاء مجلس الإدارة، بحسب الأحوال، مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبقٍّ في ذمتها.
هل تحتاج تصفية الشركة غير الربحية العامة إلى موافقة؟
نعم، لا يجوز تصفيتها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تصفية الشركة
- المادة 12
توجب المادة أن تحمل عقود الشركة ومخالصاتها ووثائقها اسمها وشكلها وعنوانها وبريدها ورقم سجلها، ورأس مالها والمدفوع منه، وعبارة «تحت التصفية» خلال التصفية.
يجب أن يوضع على العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة البيانات الآتية: أ- اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني -إن وجد- ور
- المادة 33
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية استيفاء حقه من نصيب مدينه في صافي الأرباح الموزعة، ثم من نصيبه في فائض التصفية.
للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك أو المساهم المدين في صافي الأرباح الموزعة. فإذا انقضت الشركة انتق
- المادة 46
تنظم المادة انسحاب الشريك من شركة التضامن بإشعار قبل ستين يومًا، وإخراجه وفق العقد أو بطلب قضائي، وقيد ذلك في السجل التجاري، وحل الشركة قضائيًا.
1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، للشريك الانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة بشرط إبلاغ باقي الشركاء بذلك قبل (ستين) يومًا على الأقل من التاريخ الذي حد
- المادة 50
تقرر المادة أن شركة التضامن لا تنقضي بوفاة الشريك أو الحجر عليه أو إفلاسه أو خروجه ما لم ينص العقد، وتنظم استمرارها مع الورثة والقصّر وحالة بقاء شريك واحد.
1- لا تنقضي شركة التضامن بوفاة أي من الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بإخراجه، ولا بانسحابه، ما لم ينص
- المادة 57
تقرر المادة أن شركة التوصية البسيطة لا تنقضي بوفاة الشريك الموصي أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بانسحا
- المادة 132
توجب المادة على مجلس إدارة شركة المساهمة، إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال المصدر، الإفصاح خلال 60 يومًا ودعوة الجمعية غير العادية خلال 180 يومًا لتقرير الاستمرار أو الحل.
إذا بلغت خسائر شركة المساهمة (نصف) رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعما توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خلال (ستين) يومًا من تاريخ عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

