المادة 176 من نظام الشركات
المادة السادسة والسبعون بعد المائة: تخفيض رأس المال · الفصل الرابع: رأس المال والحصص
تنظم المادة تخفيض رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة لزيادته عن حاجتها أو لخسائرها، والبيانات المطلوبة، وقيد القرار في السجل التجاري خلال 15 يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للجمعية العامة للشركاء أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا مُنيت بخسائر. وفي هذه الحالة الأخيرة، لا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة بيان في الجمعية العامة للشركاء يعده مدير الشركة عن الأسباب الموجبة للتخفيض وعن التزامات الشركة وأثر التخفيض في الوفاء بها، ويرفق بهذا البيان تقرير من مراجع حسابات الشركة. ويجوز الاكتفاء بعرض البيان المذكور على الشركاء في الحالات التي يصدر فيها قرار الشركاء بالتمرير.
2- إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، فيجب على كل مدير في الشركة إعداد بيان بملاءة الشركة المالية يتضمن الآتي:
أ - أنه بفحصه وضع الشركة في تاريخ إعداد البيان؛ يؤكد عدم وجود ما من شأنه أن يجعل الشركة غير قادرة على سداد ديونها والتزاماتها.
ب- أن الشركة قادرة على سداد ديونها والتزاماتها التي تستحق خلال (الاثني عشر) شهرًا التي تلي تاريخ إعداد البيان.
3- يجب على كل مدير في الشركة أن يوقع البيان المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة ويضمنه تاريخ إعداده، ويزود الشركاء به قبل (خمسة عشر) يومًا -على الأقل- من التاريخ المحدد لاتخاذ قرار التخفيض.
4- يقدم الشركاء مشروعًا بتعديل عقد تأسيس الشركة متضمنًا تخفيض رأس مال الشركة إلى السجل التجاري خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ صدور قرار التخفيض، وترفق به الوثائق المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بحسب الأحوال. ويكون قرار التخفيض نافذًا بعد قيده وشهره لدى السجل التجاري.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 176 بلغة مبسطة
تجيز هذه المادة للجمعية العامة للشركاء أن تقرر تخفيض رأس المال في حالتين، ولكل حالة متطلباتها:
أولًا: التخفيض بسبب الخسائر
- لا يصدر القرار إلا بعد تلاوة بيان في الجمعية العامة يعده المدير عن أسباب التخفيض والتزامات الشركة وأثر التخفيض في الوفاء بها، ويرفق به تقرير من مراجع حسابات الشركة.
- يجوز الاكتفاء بعرض البيان على الشركاء إذا صدر القرار بالتمرير.
ثانيًا: التخفيض لزيادة رأس المال على حاجة الشركة
- يجب على كل مدير إعداد بيان بالملاءة المالية يؤكد فيه، بعد فحص وضع الشركة، عدم وجود ما يجعلها غير قادرة على سداد ديونها، وأنها قادرة على سداد ما يستحق خلال 12 شهرًا التالية لتاريخ البيان.
- يوقع كل مدير البيان ويؤرخه، ويزود الشركاء به قبل التاريخ المحدد لقرار التخفيض بـ15 يومًا على الأقل.
بعد صدور القرار: يقدم الشركاء مشروع تعديل عقد التأسيس متضمنًا التخفيض إلى السجل التجاري خلال 15 يومًا من صدور القرار، مع الوثائق المذكورة بحسب الحالة. ولا يكون القرار نافذًا إلا بعد قيده وشهره لدى السجل التجاري.
وتحمي هذه الإجراءات دائني الشركة، لأن تخفيض رأس المال يقلل الضمان المتاح لهم. وتنص المادة 175 على أن الجمعية العامة تحدد نسبة الأرباح الموزعة، وتجيز المادة 177 تكوين احتياطيات من صافي الأرباح. ولإجراء التخفيض بصورة سليمة يمكن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
رأى الشركاء في شركة بالرياض أن رأس مالها البالغ مليوني ريال يزيد على حاجتها. على كل مدير إعداد بيان ملاءة يؤكد قدرة الشركة على سداد ديونها المستحقة خلال 12 شهرًا، وتوقيعه وإرساله للشركاء قبل موعد القرار بـ15 يومًا على الأقل. وبعد صدور القرار يقدم الشركاء تعديل عقد التأسيس إلى السجل التجاري خلال 15 يومًا، ولا ينفذ التخفيض إلا بعد قيده وشهره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 176 من نظام الشركات
متى يجوز تخفيض رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
إذا زاد رأس المال على حاجة الشركة، أو إذا منيت بخسائر، وذلك بقرار من الجمعية العامة للشركاء.
ما بيان الملاءة المالية المطلوب عند تخفيض رأس المال؟
بيان يعده ويوقعه كل مدير عند التخفيض لزيادة رأس المال على الحاجة، يؤكد قدرة الشركة على سداد ديونها والتزاماتها المستحقة خلال 12 شهرًا.
متى يصبح قرار تخفيض رأس المال نافذًا؟
بعد قيده وشهره لدى السجل التجاري، ويقدم مشروع التعديل خلال 15 يومًا من صدور القرار.
مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 156
تعرّف المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها شركة ذات ذمة مستقلة يؤسسها شخص أو أكثر، ولا يسأل الشريك عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس المال.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك ل
- المادة 157
تنظم المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد: صلاحياته وتوثيق قراراته وتعيين المدير، وأن يكون لها نظام أساس بدل عقد التأسيس.
1- في حال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: أ- أن تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس
- المادة 158
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غ
- المادة 159
تحيل المادة في تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 141 من نظام الشركات.
يتبع في تقييم الحصص العينية الأحكام المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام.
- المادة 160
تنص المادة على أن مديرًا أو أكثر يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يعينه الشركاء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، ويجوز تكوين مجلس مديرين.
يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

